تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
لرواية البزنطي ( 1 ) . وإن المعروف من المذهب مضمونها ، نعلم فيه مخالفا ، وحينئذ فلا يضر القطع ( 2 ) وما عرفتها ، أنا إلا مرسلة الوراق في آخر باب الأنفال من التهذيب ، ويظهر من المنتهى ( 3 ) أن الشيخ ما عمل به ، حيث نقل عنه في أرض السواد : والذي يقتضيه المذهب إن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس ، وأربعة الأخماس الباقية يكون للمسلمين قاطبة ، إلى قوله : وعلى الرواية رواها أصحابنا - إن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة - تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شئ من ذلك ، تكون للإمام خاصة الخ . وهذه تدل على أن الأول هو المذهب ومقتضاه ، وإن أرض السواد لا يجري فيه حكم المفتوحة عنوة ، بناء على هذه الرواية ، وقد مر البحث في ذلك ، فتذكر . ويؤيد عدم القول به معارضة رواية العباس ( 4 ) برواية زكريا بن آدم ( 5 ) المذكورة في باب بيع الحيوان من التهذيب . وإن كان للأخذ كما يقتضيه الأصل وعليه الخمس ، ففيه ما تقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 6 كتاب الخمس ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 17 . ( 2 ) إلى هنا كلام الشهيد في المسالك ، ولكن لا يخفى أن بعد قوله ( لرواية البزنطي ) ذكروا أمورا ، ثم قال بعد أسطر ( إلا أن المعروف من المذهب ) فلاحظ . ( 3 ) لاحظ كتاب المنتهى ج 2 كتاب الجهاد ص 938 . ( 4 ) الوسائل ، ج 6 كتاب الخمس ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 16 . ( 5 ) الوسائل ، ج 13 كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 3 .