تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
وكذا إن كان بيانا لما يسبيه لعدم حسن العطف ، واختصاصه بالأخت والبنت والزوجة ، فإنه يكفي ( من الكافر ) ( 1 ) ، أو ضم إليه ( من بحكمهم من أطفالهم ) . وبالجملة هذه العبارة ما فهمتها ، لعل المراد جواز التملك مطلقا ثم الشراء منهم . وفيه أيضا تأمل لأن التملك لغير الشيعة غير ظاهر ، لأن الأدلة دلت على جوازه لهم خاصة ، لطيب ولادتهم بشفقتهم عليهم السلام على مواليهم ، بل للشيعة أيضا . لأنه إن أخذ بالسرقة ونحوها ، فهو وإن كان للأخذ ولكن يجب عليه الخمس ، ونصفه لغيرهم من الأشراف فكيف يتملكه الأخذ ، وهم كيف يجوز لهم أن يبيحوا ذلك . وإن أخذ بالقهر والغلبة والقتال بغير إذن الإمام عليه السلام ، فهو ( على المشهور ) للإمام عليه السلام لمرسلة العباس الوراق التي تقدمت في باب الخمس ( 2 ) . وهي معارضة برواية زكريا ابن آدم عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن سبي الديلم ، ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام ، أيحل شراؤهم ؟ قال : إذا أقروا ( لهم ئل ) بالعبودية ، فلا بأس بشرائهم ( الحديث ) ( 3 ) . وقال في شرح الشرايع : إن كان ، أي المأخوذ سرقة وغيلة ونحوهما مما لا قتال فيه ، فهو لآخذه وعليه الخمس ، وإن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام عليه السلام
هامش
( 1 ) يعني أن قول المصنف قدس سره ( من الكافر ) مغن عن ذكر أخته وبنته وزوجته كما لا يخفى . ( 2 ) الوسائل ، ج 6 كتاب الخمس ، الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 16 . ( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب بيع الحيوان ، قطعة من حديث 3 .