شرح
وكذا إن كان بيانا لما يسبيه لعدم حسن العطف ، واختصاصه بالأخت
والبنت والزوجة ، فإنه يكفي ( من الكافر ) ( 1 ) ، أو ضم إليه ( من بحكمهم من
أطفالهم ) .
وبالجملة هذه العبارة ما فهمتها ، لعل المراد جواز التملك مطلقا ثم الشراء
منهم .
وفيه أيضا تأمل لأن التملك لغير الشيعة غير ظاهر ، لأن الأدلة دلت على
جوازه لهم خاصة ، لطيب ولادتهم بشفقتهم عليهم السلام على مواليهم ، بل للشيعة
أيضا .
لأنه إن أخذ بالسرقة ونحوها ، فهو وإن كان للأخذ ولكن يجب عليه
الخمس ، ونصفه لغيرهم من الأشراف فكيف يتملكه الأخذ ، وهم كيف يجوز لهم
أن يبيحوا ذلك .
وإن أخذ بالقهر والغلبة والقتال بغير إذن الإمام عليه السلام ، فهو ( على
المشهور ) للإمام عليه السلام لمرسلة العباس الوراق التي تقدمت في باب
الخمس ( 2 ) .
وهي معارضة برواية زكريا ابن آدم عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن
سبي الديلم ، ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام ، أيحل
شراؤهم ؟ قال : إذا أقروا ( لهم ئل ) بالعبودية ، فلا بأس بشرائهم ( الحديث ) ( 3 ) .
وقال في شرح الشرايع : إن كان ، أي المأخوذ سرقة وغيلة ونحوهما مما لا قتال
فيه ، فهو لآخذه وعليه الخمس ، وإن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام عليه السلام
هامش
( 1 ) يعني أن قول المصنف قدس سره ( من الكافر ) مغن عن ذكر أخته وبنته وزوجته كما لا يخفى .
( 2 ) الوسائل ، ج 6 كتاب الخمس ، الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، الحديث 16 .
( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، كتاب التجارة ، الباب 2 من أبواب بيع الحيوان ، قطعة من حديث 3 .