تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
بقوله عليه السلام : ( ولا تقربها ) ( 1 ) . وما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطأها ؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج ؟ قال : لا يقربها ( 2 ) . قال الشيخ : قوله : ولا يقربها فيما دون الفرج ، محمول على الكراهة التي قدمناها ، دون الحظر . لما تقدم وصرح بذلك في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك ( 3 ) . ورواية إبراهيم بن عبد الحميد الدالة على عدم جواز وطي الحامل مطلقا ( 4 ) . وكذا ما في رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى ، أيقع عليها ؟ قال : لا . محمول على ما تقدم من التخصيص . مع عدم الصحة ، لوقف إبراهيم ، والقول بفطحية إسحاق . مع وجود أبان المشترك ( 6 ) ، والظاهر أنه ابن عثمان ، وفيه أيضا قول بأنه ناووسي .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث 1 . ( 4 ) تقدم بيان موضعها آنفا . ( 5 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث 6 . ( 6 ) سندها ( كما في التهذيب ) هكذا علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار .
مجمع الفائدة — صفحة 278 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني