شرح
بقوله عليه السلام : ( ولا تقربها ) ( 1 ) .
وما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام
عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطأها ؟ قال : لا ، قلت : فدون الفرج ؟
قال : لا يقربها ( 2 ) .
قال الشيخ : قوله : ولا يقربها فيما دون الفرج ، محمول على الكراهة التي
قدمناها ، دون الحظر .
لما تقدم وصرح بذلك في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير
لك ( 3 ) .
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد الدالة على عدم جواز وطي الحامل
مطلقا ( 4 ) .
وكذا ما في رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عن الجارية
يشتريها الرجل وهي حبلى ، أيقع عليها ؟ قال : لا .
محمول على ما تقدم من التخصيص .
مع عدم الصحة ، لوقف إبراهيم ، والقول بفطحية إسحاق . مع وجود أبان
المشترك ( 6 ) ، والظاهر أنه ابن عثمان ، وفيه أيضا قول بأنه ناووسي .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث 1 .
( 4 ) تقدم بيان موضعها آنفا .
( 5 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث 6 .
( 6 ) سندها ( كما في التهذيب ) هكذا علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار .