شرح
لوجوب ( 1 ) حمل المطلق والعام على المقيد والخاص ، ولا شك أن الأولين
بالنسبة إلى هذه كذلك .
ويؤيده أصل عدم التحريم ، وعدم وجوب الاستبراء ( استبرائها خ ) ،
وجواز التصرف فيما ملكت الأيمان كما يدل عليه العقل والنقل ، وأوضحية سند
المقيد ، إذ يمكن المناقشة في سندهما باشتراك أبي بصير ومحمد وإن كانت مما يمكن
الدفع ، وإن النكتة والحكمة عدم اختلاط المني والأنساب ، وبعد الأربعة أشهر
وعشرة أيام لم يصر كذلك ، كما هو المشهور ، بل في أربعة أشهر ، إلا أن العشرة
للاحتياط والتحقيق .
وأما صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الأمة الحبلى يشتريها الرجل ؟ قال : سئل عن ذلك أبي فقال : أحلتها آية وحرمتها آية
أخرى ، وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل : فأنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت
نفسك وولدك ( 2 ) .
فهي بعيدة عن قانون المذهب ، وهو ظاهر ، فكأنه للتقية ، حيث علم عليه
السلام أنه لما لم يكن يتبع - في حكمه الذي يحكم - ، قال ذلك ، وقد رأيت هذا التوجيه
في رواية عنه عليه السلام لمثل ( 3 ) هذه الرواية
ولعل الآيتين ( إلا ما ملكت أيمانكم ( 4 ) ) الدالة على جواز الوطي من غير
هامش
( 1 ) تعليل لقوله قده : للجمع بين صحيحة محمد بن قيس وبين صحيحة رفاعة .
( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 .
( 4 ) سورة المؤمنون / 6 .