شرح
للجمع بين صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الوليدة
يشتريها ؟ الرجل وهي حبلى ؟ قال : لا يقربها حتى تضع ولدها ( 1 ) .
ولا تتوهم عدم الصحة ، لاشتراك محمد بن قيس ، لأني قد عرفت كونه
الثقة ، لثبوت نقل عاصم بن حميد ( 2 ) عنه كما هنا ، دون غيره ، ولغير ذلك وقد بينته
في غير هذا المحل .
وصحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يشتري
الجارية وهي حامل ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت : فيشتري الجارية
الصغيرة التي لم تطمث ، وليست بعذراء أتستبرئها ؟ قال : أمرها شديد ، إذا كان
مثلها تعلق ( أي تحمل ) فليستبرئها ( 3 ) .
وبين صحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر
عليهما السلام قلت : اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك
من كبر ، قلت : واريتها النساء فقلن ليس بها حبل ، أفلي أن أنكحها في فرجها ؟
قال : فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس أن تمسها في
الفرج ، قلت : فإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت ؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى
أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا
بأس بنكاحها في الفرج ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 كتاب النكاح ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 .
( 2 ) فإن سندها ( كما في الكافي ) هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن
أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس .
( 3 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، أورد صدره في باب 5 الحديث 3 وذيله في باب 3 الحديث 9 من
أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 4 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، أورد صدره في باب 4 الحديث 1 وقطعة منه في باب 5 الحديث
2 من أبواب نكاح العبيد والإماء وقطعة منه في باب 5 الحديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء وفيه كما في
الكافي أيضا : فأريها بدل أريتها .