تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
للجمع بين صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الوليدة يشتريها ؟ الرجل وهي حبلى ؟ قال : لا يقربها حتى تضع ولدها ( 1 ) . ولا تتوهم عدم الصحة ، لاشتراك محمد بن قيس ، لأني قد عرفت كونه الثقة ، لثبوت نقل عاصم بن حميد ( 2 ) عنه كما هنا ، دون غيره ، ولغير ذلك وقد بينته في غير هذا المحل . وصحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث ، وليست بعذراء أتستبرئها ؟ قال : أمرها شديد ، إذا كان مثلها تعلق ( أي تحمل ) فليستبرئها ( 3 ) . وبين صحيحة رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قلت : اشترى الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر ، قلت : واريتها النساء فقلن ليس بها حبل ، أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ قال : فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت ؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 كتاب النكاح ، الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 . ( 2 ) فإن سندها ( كما في الكافي ) هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس . ( 3 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، أورد صدره في باب 5 الحديث 3 وذيله في باب 3 الحديث 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 4 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، أورد صدره في باب 4 الحديث 1 وقطعة منه في باب 5 الحديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء وقطعة منه في باب 5 الحديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء وفيه كما في الكافي أيضا : فأريها بدل أريتها .
مجمع الفائدة — صفحة 275 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني