تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
لقوله : ( ولا يقربها ) ولما في رواية عبد الله بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى يستبرئها ، وإن صبرت فهو خير لك ( 1 ) . وفي الصغيرة المتحققة ( المتحقق خ ل ) صغرها وجوب اجتناب الوطي ، لا للاستبراء ، واستحباب ترك باقي الانتفاعات . وقد مر دليل السقوط عن الحائض في الرواية ( 2 ) . ويؤيده حصول الاستبراء بحيضة ، والأصل ، وعدم دليل عام صحيح ، وهذا . جار في الحامل أيضا ، وسيجئ حكمه مفصلا . واعلم أن الظاهر عدم الاستبراء في أمة الطفل على الولي البايع ولا على المشتري ، وكذا على أمة المجبوب والعنين ، ولا على التي علم عدم الوطي بيقين ، مثل أن يملك رجل في مجلس أمة لا يجب استبرائها ، لكونها ملك امرأة ثم باعها في الحال ، فإنه لا استبراء عليه ولا على المشتري الذي يعلم ذلك مثلا . وأن يكون بعيدا عنها بحيث لا يمكن الوصول إليها ، أو قريبا ولكن كان مع المشتري ولم يفارقه زمانا يمكنه الوصول إليها وغير ذلك . ودليله الأصل ، مع عدم دليل صحيح على الوجوب ، فإن عمدة أدلة وجوب الاستبراء على البايع هو الاجماع مستندا إلى بعض الأخبار ، ولا اجماع في أمثال ذلك على ما يظهر ، للأصل ، والخبر ليس بحيث يشمل هذه الصور لا عموما ولا خصوصا . ولأن المفهوم من الروايات المتقدمات وعبارات الأصحاب ، إن ما لم يطأ ولا يتخوف من الحمل لا يجب الاستبراء ، ولهذا قيد وجوبه على البايع بالوطي وعلى
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 كتاب النكاح ، الباب 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 14 كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 4 .