أو يائسة أو صغيرة أو حاملا أو حائضا .
شرح
لمجتهدين في ذلك ، وفي عدم الاكتفاء بخبر البايع بالاستبراء ، وكلاهما لا يخلوان عن
بعد ، وإن كان الاحتياط في الفروج الموصى به يقتضي ذلك ، ونقل الأول عن ابن إدريس ، مع نقله عنه عدم وجوب الاستبراء عليه ، ولعله على تقدير الوجوب ، أو
نسختي غلط ( 1 ) .
قوله : " أو يائسة أو صغيرة الخ " أما دليل سقوط الاستبراء وعدم وجوبه
في الصغيرة ، ظاهر .
وقد مر في الروايات مثل ما في صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال : في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ؟ قال : إن كانت صغيرة
لا يتخوف عليها الحبل ، فليس ( له ئل ) عليها عدة وليطأها إن شاء ( 2 ) .
وفيه تأمل .
وفي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الجارية التي
لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ؟ قال : ليس عليها عدة ، يقع عليها
( الحديث ) ( 3 ) .
وفيها أيضا تأمل لأنه يفهم تجويز الوقوع على غير البالغ ، مع أنه حرام قبل
البلوغ عندهم ، أو البالغ التي لم يتخوف عليها الحبل لصغرها من غير استبراء ، وهو
غير جائز .
فلعل المراد عدم التحريم من جهة الاستبراء ، أو الوقوع بعد البلوغ ، فتأمل .
وأما دليل السقوط عنها وعن الآيسة فهو أيضا روايات .
هامش
( 1 ) من قوله قدس سره ( ونقل الأول عن ابن إدريس ) إلى هنا ليس موجود في النسخ المخطوطة التي
عندنا ، بل هو موجود في النسخة المطبوعة فقط .
( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث 1 .
( 3 ) الوسائل ج 14 ، كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث 3 .