تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
أو يائسة أو صغيرة أو حاملا أو حائضا .
شرح
لمجتهدين في ذلك ، وفي عدم الاكتفاء بخبر البايع بالاستبراء ، وكلاهما لا يخلوان عن بعد ، وإن كان الاحتياط في الفروج الموصى به يقتضي ذلك ، ونقل الأول عن ابن إدريس ، مع نقله عنه عدم وجوب الاستبراء عليه ، ولعله على تقدير الوجوب ، أو نسختي غلط ( 1 ) . قوله : " أو يائسة أو صغيرة الخ " أما دليل سقوط الاستبراء وعدم وجوبه في الصغيرة ، ظاهر . وقد مر في الروايات مثل ما في صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ؟ قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل ، فليس ( له ئل ) عليها عدة وليطأها إن شاء ( 2 ) . وفيه تأمل . وفي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل ؟ قال : ليس عليها عدة ، يقع عليها ( الحديث ) ( 3 ) . وفيها أيضا تأمل لأنه يفهم تجويز الوقوع على غير البالغ ، مع أنه حرام قبل البلوغ عندهم ، أو البالغ التي لم يتخوف عليها الحبل لصغرها من غير استبراء ، وهو غير جائز . فلعل المراد عدم التحريم من جهة الاستبراء ، أو الوقوع بعد البلوغ ، فتأمل . وأما دليل السقوط عنها وعن الآيسة فهو أيضا روايات .
هامش
( 1 ) من قوله قدس سره ( ونقل الأول عن ابن إدريس ) إلى هنا ليس موجود في النسخ المخطوطة التي عندنا ، بل هو موجود في النسخة المطبوعة فقط . ( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث 1 . ( 3 ) الوسائل ج 14 ، كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، حديث 3 .
مجمع الفائدة — صفحة 271 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني