أو كانت لامرأة .
شرح
والظاهر أنه يكفي ذلك للشراء والبيع بعده أيضا ، فلا يكون الشراء محرما
على تقدير كونه قبل الاستبراء حراما ، وكذا البيع بعده .
وبالجملة الاستبراء التحقيقي ؟ إنما يجب على المشتري ، للوطي ، لما مر ، ولهذا
قيد المصنف وغيره مثل المحقق وجوب الاستبراء على البايع بقوله : مع الوطي .
وكذا في الرواية مثل موثقة عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ( 1 ) .
قوله : " أو كانت لامرأة " دليله الأصل والأخبار الصحيحة .
مثل صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة
فتبيعها ؟ قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها ( 2 ) .
وصحيحة رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون
لامرأة فتبيعها ؟ قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها ( 3 ) .
ومع ذلك الأفضل استبرائها لعموم الأخبار المتقدمة .
ولرواية زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة ، فخبرتني أنه لم
يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام
فقال : هو ذا ، أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود ( 4 ) .
وهي ظاهرة في أن الترك أولى ، مع عدم صحة السند .
وقد نقل في شرح الشرايع : القول بعدم الجواز عن ابن إدريس وفخر
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث 5
وبعده ( وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له أن يأتيها دون الفرج ؟ قال : نعم قبل أن يستبرأها ) .
( 2 ) الوسائل ج 14 كتاب النكاح ، الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ذيل حديث 1 .
( 3 ) الوسائل ج 14 ، كتاب النكاح ، الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل ج 14 كتاب النكاح ، الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .