تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
أو كانت لامرأة .
شرح
والظاهر أنه يكفي ذلك للشراء والبيع بعده أيضا ، فلا يكون الشراء محرما على تقدير كونه قبل الاستبراء حراما ، وكذا البيع بعده . وبالجملة الاستبراء التحقيقي ؟ إنما يجب على المشتري ، للوطي ، لما مر ، ولهذا قيد المصنف وغيره مثل المحقق وجوب الاستبراء على البايع بقوله : مع الوطي . وكذا في الرواية مثل موثقة عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ( 1 ) . قوله : " أو كانت لامرأة " دليله الأصل والأخبار الصحيحة . مثل صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها ؟ قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها ( 2 ) . وصحيحة رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها ؟ قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها ( 3 ) . ومع ذلك الأفضل استبرائها لعموم الأخبار المتقدمة . ولرواية زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة ، فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها ، فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال : هو ذا ، أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود ( 4 ) . وهي ظاهرة في أن الترك أولى ، مع عدم صحة السند . وقد نقل في شرح الشرايع : القول بعدم الجواز عن ابن إدريس وفخر
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث 5 وبعده ( وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له أن يأتيها دون الفرج ؟ قال : نعم قبل أن يستبرأها ) . ( 2 ) الوسائل ج 14 كتاب النكاح ، الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ذيل حديث 1 . ( 3 ) الوسائل ج 14 ، كتاب النكاح ، الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل ج 14 كتاب النكاح ، الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .