تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض ، وإذا قعدت من المحيض ما عدتها وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر ( 1 ) . وما في صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض ، قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء ( 2 ) . وهذه دلت على أن الحيضة في الحائض يكفي للاستبراء ، وإلا لما جاز الوطي ، بمجرد الحيض والطهر منه ، وهو شرط لحل الوطي لا للاستبراء والعدة . ورواية ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ، ويخاف عليها الحبل ؟ فقال : يستبرء رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة ( 3 ) . وهي تدل على وجوبها على البايع أيضا . ويدل أيضا عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها ، أيستبرء رحمها ؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل ، قلت : وفي كم يستبين ؟ قال : في خمسة وأربعين ليلة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث 1 وقوله قده ( صحيحة ) يعني بطريق الشيخ ( وحسنة ) بطريق الكليني . ( 3 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 7 . ( 4 ) الوسائل ج 13 كتاب التجارة ، الباب 10 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 263 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني