تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
وهما تدلان على المقدار . وكذا رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ؟ قال : خمسة وأربعون ليلة ( 1 ) . وعبد الرحمان بن أبي عبد الله ( عن أبي عبد الله عليه السلام خ ) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة ( 2 ) . وحملهما الشيخ على من هي في سن من تحيض ولم تحض . وتدل على وجوب الاستبراء عليه أيضا للوطي أخبار أخر . مثل صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ؟ قال : إن كانت صغيرة ولا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن كان قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة الحديث ( 3 ) . وفي مضمونها تأمل . وتدل على وجوب الاستبراء على البايع مع العزل أيضا صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء ؟ قال : نعم ( الحديث ) ( 4 ) . وبالجملة وجوب الاستبراء عليهما ظاهر لما تقدم وسيأتي ، وإن كان الوجوب على البايع ، مع علمه بالوطي وعلى المشتري وإن لم يعلم أن احتمل ولم يظهر خلافه ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل ج 14 كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل ج 14 كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث 1 . ( 4 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث 1 .