شرح
وهما تدلان على المقدار .
وكذا رواية منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة
الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ؟ قال : خمسة وأربعون ليلة ( 1 ) .
وعبد الرحمان بن أبي عبد الله ( عن أبي عبد الله عليه السلام خ ) في الرجل
يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون
ليلة ( 2 ) .
وحملهما الشيخ على من هي في سن من تحيض ولم تحض .
وتدل على وجوب الاستبراء عليه أيضا للوطي أخبار أخر .
مثل صحيحة الحلبي وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل
ابتاع جارية ولم تطمث ؟ قال : إن كانت صغيرة ولا يتخوف عليها الحبل فليس له
عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن كان قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة
الحديث ( 3 ) .
وفي مضمونها تأمل .
وتدل على وجوب الاستبراء على البايع مع العزل أيضا صحيحة سعد بن
سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية
كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء ؟ قال : نعم ( الحديث ) ( 4 ) .
وبالجملة وجوب الاستبراء عليهما ظاهر لما تقدم وسيأتي ، وإن كان الوجوب
على البايع ، مع علمه بالوطي وعلى المشتري وإن لم يعلم أن احتمل ولم يظهر خلافه ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل ج 14 كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل ج 14 كتاب النكاح ، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث 1 .
( 4 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث 1 .