وأن يرى العبد ثمنه في الميزان .
شرح
وفي بعض الأخبار . إن وطأها لا يأخذها أم ولده ( 1 ) .
كأنه إشارة إلى العزل عنها بحيث لا يحصل منها الولد .
قوله : " وإن يرى العبد الخ " أي يكره ذلك ، ودليله الأخبار .
مثل حسنة ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي
عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس ، قال : له أبو عبد الله : لا تشتر سبيا ولا عبيا ( شيئا
ولا عيبا ئل ) ، فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى
ثمنه في كفة الميزان ، فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا
ملكته ، وتصدق عنه بأربعة دراهم ( 2 ) .
فيه جواز أخذ بيع المماليك صنعة ، فما يدل على التحريم محمول على
الكراهة ، كما مر .
مثل شر الناس من باع الناس ( 3 ) .
أو على بيع لا يجوز مثل بيع الحر ، وعدم الفرق بين العبد والأمة ، كأنه مراد
المصنف ، إلا أنه جرى على العادة من ذكر حكم الذكر دون النساء ، فيعلم
بالحوالة .
واستحباب تغيير الاسم واطعام الحلو ، أولا والتصدق بأربعة دراهم إذا
اشترى ، سواء كان للبيع أو للخدمة أو الوطي ، أم لا كما هو المقرر .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 96 مما يكتسب به ، الحديث 1 ولفظ الحديث ( عن عبد الله
بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح ،
قال : نعم ولا يطلب ولدها ) .
( 2 ) الوسائل ج 13 كتاب التجارة ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب 21 من أبواب ما يكتسب به ، قطعة من حديث 1 .