تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وأن يرى العبد ثمنه في الميزان .
شرح
وفي بعض الأخبار . إن وطأها لا يأخذها أم ولده ( 1 ) . كأنه إشارة إلى العزل عنها بحيث لا يحصل منها الولد . قوله : " وإن يرى العبد الخ " أي يكره ذلك ، ودليله الأخبار . مثل حسنة ابن أبي عمير عن رجل عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس ، قال : له أبو عبد الله : لا تشتر سبيا ولا عبيا ( شيئا ولا عيبا ئل ) ، فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان ، فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ، وتصدق عنه بأربعة دراهم ( 2 ) . فيه جواز أخذ بيع المماليك صنعة ، فما يدل على التحريم محمول على الكراهة ، كما مر . مثل شر الناس من باع الناس ( 3 ) . أو على بيع لا يجوز مثل بيع الحر ، وعدم الفرق بين العبد والأمة ، كأنه مراد المصنف ، إلا أنه جرى على العادة من ذكر حكم الذكر دون النساء ، فيعلم بالحوالة . واستحباب تغيير الاسم واطعام الحلو ، أولا والتصدق بأربعة دراهم إذا اشترى ، سواء كان للبيع أو للخدمة أو الوطي ، أم لا كما هو المقرر .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 96 مما يكتسب به ، الحديث 1 ولفظ الحديث ( عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح ، قال : نعم ولا يطلب ولدها ) . ( 2 ) الوسائل ج 13 كتاب التجارة ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب 21 من أبواب ما يكتسب به ، قطعة من حديث 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 261 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني