شرح
يرضعه ( ترضعه خ ) إلا أن تطلب الأم ذلك ( الولد خ ) ورضيت بما يرضى به
غيرها ، فهي أحق به ما دام لم يفطم ( وإلا فالأب يعطيه لمن يريد خ ) .
وفي الفقيه في رواية غير صحيحة أنها أحق بولدها إلى سبع سنين ( 1 ) .
وفي رواية في التهذيب أن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج ( 2 ) .
وفي أخرى أنه أحق بولدها إذا كانت حرة ( 3 ) .
وفي أخرى أن الأب أحق بعد الفطم ، وهو بينهما حال الفطم ، وإذا مات
الأب فالأم أحق به من العصبات ( 4 ) .
في مرسلة صحيحة لابن أبي عمير أن ليس للوصي أن يخرجه من حجر الأم
حتى يدرك ويعطيه ماله ( 5 ) .
وجمع بينها الشيخ على أن الأم أحق قبل الفطم ، وإذا رضيت بما يأخذه الغير
فهي أحق بأن ترضع ، وبأن تكون الأنثى فإنها أحق بها ما لم تتزوج .
وبالجملة لا نص صريحا صحيحا لحضانة الأم ، إلا أنها مشهورة ، نعم يمكن
بعض الاعتبار بأن الأم أولى ما دام يحتاج إلى الحفظ في الجملة والتربية ، ولا ينبغي
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 كتاب النكاح ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 6 ولفظ الحديث
( كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليه السلام : المرأة أحق بالولد
إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلا أن تشاء المرأة ) .
( 2 ) الوسائل ، ج 15 كتاب النكاح ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل ، ج 15 كتاب النكاح ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 7 وفيه ( وهي أحق
بولدها أن ترضعه ) ولم نعثر على ما نقله الشارح قدس سره .
( 4 ) الوسائل ، ج 15 كتاب النكاح ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 والحديث منقول
بالمعنى .
( 5 ) الوسائل ، ج 15 كتاب النكاح ، الباب 71 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 والحديث عن
ابن سنان .