تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
يرضعه ( ترضعه خ ) إلا أن تطلب الأم ذلك ( الولد خ ) ورضيت بما يرضى به غيرها ، فهي أحق به ما دام لم يفطم ( وإلا فالأب يعطيه لمن يريد خ ) . وفي الفقيه في رواية غير صحيحة أنها أحق بولدها إلى سبع سنين ( 1 ) . وفي رواية في التهذيب أن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج ( 2 ) . وفي أخرى أنه أحق بولدها إذا كانت حرة ( 3 ) . وفي أخرى أن الأب أحق بعد الفطم ، وهو بينهما حال الفطم ، وإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبات ( 4 ) . في مرسلة صحيحة لابن أبي عمير أن ليس للوصي أن يخرجه من حجر الأم حتى يدرك ويعطيه ماله ( 5 ) . وجمع بينها الشيخ على أن الأم أحق قبل الفطم ، وإذا رضيت بما يأخذه الغير فهي أحق بأن ترضع ، وبأن تكون الأنثى فإنها أحق بها ما لم تتزوج . وبالجملة لا نص صريحا صحيحا لحضانة الأم ، إلا أنها مشهورة ، نعم يمكن بعض الاعتبار بأن الأم أولى ما دام يحتاج إلى الحفظ في الجملة والتربية ، ولا ينبغي
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 15 كتاب النكاح ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 6 ولفظ الحديث ( كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليه السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين ، إلا أن تشاء المرأة ) . ( 2 ) الوسائل ، ج 15 كتاب النكاح ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل ، ج 15 كتاب النكاح ، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 7 وفيه ( وهي أحق بولدها أن ترضعه ) ولم نعثر على ما نقله الشارح قدس سره . ( 4 ) الوسائل ، ج 15 كتاب النكاح ، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 والحديث منقول بالمعنى . ( 5 ) الوسائل ، ج 15 كتاب النكاح ، الباب 71 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 1 والحديث عن ابن سنان .
مجمع الفائدة — صفحة 258 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني