ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم ( والأمهات خ ل ) قبل بلوغ
سبع سنين .
شرح
ثبوت كونه حجة ، وهذا مما يؤيد القول بالتملك كما تقدم .
إلا أن يقال : معنى لزوم شئ عليه للبايع مع الوجود ، اعطاء مال المولى له ،
لأنه كان معه مال المولى ، فيلزمه اعطاءه ، فلا يدل على مذهب الشيخ ( 1 ) ، ولا على
تملكه ، وهو غير بعيد .
ويصح هذا مع القول بعدم تملكه .
ومعه يقال : اعطاءه ماله للمولى شرط لبيعه إياه ، والظاهر جواز مثل ذلك ،
لعموم : المسلمون على شروطهم .
وبالجملة كونها دليل مذهب الشيخ كما جعل ، لا يخلو عن بعد .
ويمكن المناقشة في الصحة وتأويلها كغيرها ، فليس بدليل ملك العبد أيضا .
لكنه تأويل والأصل عدمه ، ودفع المناقشة ممكن ، خصوصا عما في باب بيع
الحيوان من التهذيب ، فهو دليل إلا مع قيام المعارض فتأمل .
قوله : " ويكره التفرقة الخ " وقيل : يحرم ، اختاره في التذكرة ، وقال وهو
المشهور ، والأخبار التي ذكروها غير صريحة في التحريم .
والأصل وعموم التسلط على المال من الكتاب والسنة والاجماع ، بل العقل
يدل على الجواز ، فتقتضي حملها على الكراهة .
وأما الأخبار فهي مثل صحيحة معاوية بن عمار - في الفقيه ، وهي حسنة
في التهذيب ، وهما معا في الكافي - قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : أتي
رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم ، فباعوا
جارية من السبي كانت أمها معهم ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع
هامش
( 1 ) أي ما قاله الشارح : بقوله : وللشيخ قول آخر .