ولو قال اشترني ولك علي كذا لم يلزم مطلقا على رأي .
شرح
قوله : " ولو قال اشترني الخ " يعني لو قال العبد للمشتري اشترني ولك
علي كذا لم يلزم العبد شئ مطلقا ، سواء كان مع العبد بالفعل ذلك المقدار أم
لا على رأي المصنف ، لأن العبد لا مال له ، ولأنه لا يلزم للمولى على مولاه مال .
وللشيخ قول آخر ، وهو أنه لو كان معه مال يلزم وإلا فلا ، وكان في صحيحة
الفضيل بن يسار إشارة إليه ( 1 ) ، حيث دلت على جواز اشتراطه للبايع فيلزمه ذلك ،
فكذا للمشتري .
أو أنه حمل قوله ( بعني ) على ( اشترني ) البيع قد يطلق على الشراء ، لعل في
قوله : بعني بسبعماءة وعلي ثلاثماءة ، إشارة إليه ، حيث أشار إلى أنه يعطي بعض
الثمن ، فليس بغال ، ( وكذا سؤاله حينئذ ، فإنه لو كان للبايع لكان هو له فيأخذ ولم
يحله ، فالمولى هو مولاه بالعقل خ ) ( 2 ) .
وقد جعلها دليلا عليه حيث نقلها في التذكرة بعد قول الشيخ بلا فصل ،
وهي تفيد أن العبد يملك ، وأن ماله له ، فلو بيع وكان له مال يثبت ذلك له .
وحينئذ يمكن اشتراطه للبايع وللمشتري ، بل لغيرهما أيضا ، ولكن لا بد من
إذن المولى لو ثبت كونه محجورا عليه في مثله .
ويمكن ثبوت المال للمولى في ذمته على هذا الوجه ، فإنه يملكه ، ولأنه يثبت
في ذمة المكاتب فكذا في ذمته .
وأيضا قد يكون ذلك مسلما على القول بعدم التملك ، لأنه لا معنى لذلك
حينئذ .
وبالجملة الخروج عن مضمون حديث صحيح معمول ، مشكل ، بناء على
هامش
( 1 ) الوسائل ج 16 كتاب العتق ، الباب 51 إن المملوك إذا قال لمولاه . . . الحديث 1 .
( 2 ) هكذا في النسختين المخطوطتين .