فلو اشتراه كان ما معه للبايع .
ولو شرطه المشتري صح .
شرح
هذه الروايات صريحة في التملك ، بل في استقلال العبد المال ، إلا رواية
إسحاق .
قال في التذكرة : وللشيخ قول آخر في عبد قال : اشترني على كذا ، أنه يجب
عليه الدفع إن كان له شئ في تلك الحال ، وإلا فلا وقد روى عن الصادق عليه
السلام قال له غلام إني قلت إلى آخر الحديث المتقدم ، وكأنه أشار إلى صحيحة
الفضيل بن يسار المتقدمة ، وإنها تدل على قول الشيخ ، فتأمل وسيجئ .
ويدل عليه أيضا ما رواه أبو جرير في الصحيح قال : سألت أبا الحسن عليه
السلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك قال : لا يبدأ بالحرية قبل العتق ،
يقول له : لي مالك وأنت حر برضاء المملوك فإن ذلك أحب إلي ( 1 ) .
والظاهر أن أبا جرير هو زكريا بن إدريس الذي قيل فيه ، أنه كان وجها
يروي عن الرضا عليه السلام وقال : إنه صاحب الكاظم عليه السلام .
وأما كونه محجورا عليه ، فظاهر كلامهم عدم الخلاف فيه ، ولكن الأخبار
المتقدمة كالصريحة في الاستقلال ، إلا أن فيما مر في الخبر من عدم وجوب الزكاة ( 2 )
ما يشعر به ، وسيجئ تحقيقه في باب الحجر إن شاء الله تعالى .
قوله : " فلو اشتراه كان ما معه الخ " تفريعه على عدم ملك العبد ظاهر ،
لأن ما معه ملك مالكه البايع ، وإنما باع نفس العبد لا ماله ، وقد دل العقل والنقل
على عدم دخول غير المبيع ، فيه .
قوله : " ولو شرطه المشتري الخ " أي كون ما مع العبد داخلا في المبيع ،
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب العتق ج 16 ، الباب 24 حكم مال المملوك إذا أعتق ، الحديث 5 هكذا في
التهذيب والكافي ، ولكن في الوسائل ( سألت أبا جعفر عليه السلام ) .
( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 3 .