إذا لم يكن ربويا أو زاد الثمن .
شرح
صح ، دليله ما تقدم ، مثل ( في خ ل ) الخبر الصحيح ( 1 ) .
وهو بناء على عدم التملك ظاهر .
وأما بناء على تملك العبد ، فالخبر وأمثاله محمول على كون المال للمولى ،
وإن الإضافة إلى العبد للملابسة ، لا للملكية ، وهي تصح مع أدنى ملابسة كما تقرر
في موضعه .
فهذه الأخبار لا تدل على تملكه ، كما لا تدل على عدم تملكه أيضا .
وأما غيرها مما يدل على عدم تملكه لو كان ، فيمكن حمله على عدم
التصرف وكونه محجورا عليه ، فكأنه ليس بمالك لكونه ممنوعا من التصرف فيه ،
وهذا طريق للجمع ، وهو يقتضي ترجيح التملك .
ولا يمكن الجمع بينهما بحمل الأخبار الدالة على التملك على محض إباحة
التصرف ، لكونه مأذونا ، لا التملك كما قاله في شرح الشرايع .
لأن ذلك أنما يمكن فيما استدل لهم من الأخبار الدالة على الإضافة ، لا فيما
ذكرناه من الأدلة ، مع أنها لا تحتاج إليه ، لما عرفت أنها تصح بأدنى ملابسة ، وهو
كون المال معه وكسبه ونحو ذلك ، فتأمل .
قوله : " إذا لم يكن ربويا الخ " إشارة إلى شرط صحة بيع ما مع العبد
معه ، وهو أن لا يكون ما معه ربويا أو كون الثمن زائدا ، أي لا يكون من جنس الثمن
ومما يدخل فيه الربا ، أو كون الثمن زائدا على ما معه ، بحيث يبقى ما يقابل العبد
ليندفع الربا .
هذا على تقدير كون الثمن ربويا ، وأما على تقدير عدمه فلا يحتاج إلى أحد
هذين الشرطين ، وهو ظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 7 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 .