ولو ملك أحد الزوجين صاحبه ، صح وبطل العقد .
ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية ( المشهور بالرقية خ ) إلا
بالبينة .
شرح
قوله : " ولو ملك أحد الزوجين الخ " لعله لا خلاف في بطلان العقد حينئذ ،
وقد مر في خبر عدم تملك المرأة خمسة ، إن أحدها زوجها ( 1 ) وقد عرفت إن معناه
عدم بقاء الزوجية مع الملك ، يعني تملك ولم يكن زوجا .
وقد استدل عليه بوجوه غير تامة ، ولا يحتاج إلى ذكرها ، لأن الاجماع مع
الأخبار المعتبرة في الكافي يكفي .
مثل ما في حسنة محمد بن قيس في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة
مالكة لزوجها : لو كنت فعلت ( أي جامعت ) لرجمتك ، اذهبي فإنه عبدك ليس له
عليك سبيل الخبر ( 2 ) .
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : تفارقه وليس
له عليها سبيل وهو عبدها ( 3 ) وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار عليه السلام
ليس بينهما نكاح ( 4 ) .
وفي رواية سعيد بن يسار قال : سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك
فتشتريه ، هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم ، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ ( 5 ) .
قوله : " ولا يقبل ادعاء الحرية الخ " فيجوز شراؤه والتصرف فيه تصرف
الملاك ، إلا أن يأتي بالبينة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 16 كتاب العتق الباب 9 إن المرأة إذا ملكت . . . الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث 3 .
( 3 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث 1 .
( 4 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، قطعة من حديث 4 .
( 5 ) الوسائل ، ج 14 كتاب النكاح ، الباب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء 2 .