تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
والظاهر أيضا هنا . وكذا الالحاق بالأغلب والأكثر ، كأنه بالاجماع مستندا إلى الأخبار . مثل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر ( 1 ) الخ ، وهي ( عامة ) في كون اللقيط حرا ، خرج منه لقيط دار الحرب الخالي عن مسلم موصوف ، بقي الباقي على حاله ، فتأمل . ويقبل اقرار اللقيط بالرق بعد بلوغه ورشده ، وكذا كل من يقر برقية نفسه مع الجهل بنسبه المقتضى لحريته . وكان دليله الاجماع المستند إلى الحكم بالظاهر . وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا ( 2 ) . وفيه دلالة على عدم اشتراط الرشد في المقر بالرق ، وإن العقل يكفي ، إلا أن يدخل في قوله : ( وهو مدرك ) وإن الأصل هو الحرية ، وإن الرقية تثبت على الصغير أيضا بالمشهور ، ولا يحتاج دعوى ذلك عليه إلى أن يكبر ، وإن العبد والجارية سواء فتأمل . والخبر المشهور عنه صلى الله عليه وآله : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 3 ) وسائر أدلة قبول الاقرارات الجائزة .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 16 كتاب العتق ، الباب 62 إن اللقيط حر ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل ، ج 16 ، كتاب العتق ، الباب 29 إن الأصل في الناس الحرية ، الحديث 1 . ( 3 ) عوالي اللئالي ، ج 1 ص 223 الحديث 104 وج 2 ص 257 الحديث 5 وج 3 ص 442 الحديث
مجمع الفائدة — صفحة 236 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني