تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
والظاهر عدم الفرق بين الأم والابن من الرضاعة وغيرهما . وصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر قال : لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ( 1 ) . ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة ( مملوكها - كا ) حتى تفطمه يحل لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ( 2 ) أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . أليس قد صار ابنها ؟ فذهبت أكتبه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : وليس مثل هذا يكتب ( 3 ) يعني أنه ظاهر لا يحتاج إلى الكتابة . قال في شرح الشرايع : إنها صحيحة ، ولي فيها تأمل ، لأن الظاهر من التهذيب والاستبصار عدمها ، لأن الظاهر أنه روى فيهما عن الحسن بن محمد بن سماعة بغير واسطة ، والسند إليه غير ظاهر ( 4 ) ، وحاله معلوم ( 5 ) . ورواية أبي حمزة ( الثمالي ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد إلا خمسة أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها ( 6 ) . والظاهر أن المراد مع بقاء الزوجية ، يعني إذا ملكها تبطل الزوجية للاجماع .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 16 كتاب العتق ، الباب 7 إن الرجل إذا ملك أحد الآباء . . . الحديث 2 . ( 2 ) في النسخ التي عندنا ( قال ثم قال ) والصواب ما أثبتناه كما في التهذيب والوسائل . ( 3 ) الوسائل ج 16 كتاب العتق ، الباب 8 إن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب ، الحديث 3 . ( 4 ) سند الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة كما في مشيخة التهذيب هكذا ( وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ) . ( 5 ) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا ( الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان ) . ( 6 ) الوسائل ج 16 كتاب العتق ، الباب 9 إن المرأة إذا ملكت . . . الحديث 1 .