شرح
حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي صلى الله عليه
وآله فقال له : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ( 1 ) .
والعجب أنهم ما جعلوا هذه دليلا مع صحتها ، فكأنهم نظروا إلى
اختصاصه بحكيم بن حزام ، فلا يظهر دلالتها إلا بمثل قوله : صلى الله عليه وآله
" حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " ( 2 ) .
ويؤيد عدم التحريم وجود التقييد في بعض الروايات ، مثل رواية السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة
والبلاء ، ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد
على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون " ( 3 ) وهذه تدل على التحريم بعد الأربعين
والثلاثة ، وما سبق مطلقا ، والاختلاف دليل العدم ، فالحمل غير بعيد كأنه لذلك
فعل المصنف هنا وفي المختلف ، حتى ( حيث خ ل ) أفتى بالكراهة ، وأجاب عن
أخبار التحريم بمنع السند ، ذكره في الشرح ( 4 ) .
الثاني
أن الخلاف مع عدم الضرورة مثل المخمصة ، وإلا فيحرم بالاجماع ظاهرا .
الثالث
هل يسعر عليه الحاكم على تقدير التحريم ؟ أو يبيع كيف يريد ؟ ، فيه
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب ( 28 ) من أبواب آداب التجارة الحديث ( 3 ) .
( 2 ) عوالي اللئالي ، ج 1 ص ( 456 ) الحديث ( 197 ) وج 2 ص ( 98 ) الحديث ( 270 ) .
( 3 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب ( 27 ) من أبواب آداب التجارة ، الحديث ( 1 ) .
( 4 ) تقدم عدم العثور علي ما ذكره في الشرح .