شرح
الرجل يحتكر الطعام ويتربص به ، هل يجوز ذلك ؟ ( يصلح في كا - ئل ) قال : إن كان
الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه
يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام ( 1 ) .
والأصل يقتضي حمل الكراهة على معناه ( 2 ) الحقيقي ، وهو : المرجوح مع
جواز النقيض .
وكذا عموم الأدلة الدالة على أن الناس مسلطون على أموالهم ( 3 ) فلهم أن
يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون .
فيحمل دليل التحريم على الكراهة جمعا بين الأدلة ، وهو رواية إسماعيل
بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ( 4 ) قيل : هي صحيحة ، والمراد بالخاطئ :
فاعل الذنب ، ورواية أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون ( 5 ) .
وفيه تأمل ، لأن صحة الرواية الأولى غير ظاهرة لاشتراك إسماعيل بن أبي
زياد ( 6 ) بين الثقة وبين السكوني العامي المشهور ، وإن كان الظاهر الأول .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 2 .
( 2 ) هكذا في النسخ والصواب معناها .
( 3 ) البحار ج 2 ص 272 الطبعة الحديثة . وراجع عوالي اللئالي ج 1 ص 222 ، الحديث ( 99 ) وص
( 457 ) الحديث ( 138 ) الحديث ( 383 ) وج 3 ص ( 208 ) الحديث ( 49 ) .
( 4 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 12 .
( 5 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب ( 27 ) من آداب التجارة ، الحديث ( 3 ) وفيه ( ابن القداح )
بدل ( أبي العلاء ) .
( 6 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن
أبي زياد .