تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
الرجل يحتكر الطعام ويتربص به ، هل يجوز ذلك ؟ ( يصلح في كا - ئل ) قال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام ( 1 ) . والأصل يقتضي حمل الكراهة على معناه ( 2 ) الحقيقي ، وهو : المرجوح مع جواز النقيض . وكذا عموم الأدلة الدالة على أن الناس مسلطون على أموالهم ( 3 ) فلهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون . فيحمل دليل التحريم على الكراهة جمعا بين الأدلة ، وهو رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ( 4 ) قيل : هي صحيحة ، والمراد بالخاطئ : فاعل الذنب ، ورواية أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون ( 5 ) . وفيه تأمل ، لأن صحة الرواية الأولى غير ظاهرة لاشتراك إسماعيل بن أبي زياد ( 6 ) بين الثقة وبين السكوني العامي المشهور ، وإن كان الظاهر الأول .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 2 . ( 2 ) هكذا في النسخ والصواب معناها . ( 3 ) البحار ج 2 ص 272 الطبعة الحديثة . وراجع عوالي اللئالي ج 1 ص 222 ، الحديث ( 99 ) وص ( 457 ) الحديث ( 138 ) الحديث ( 383 ) وج 3 ص ( 208 ) الحديث ( 49 ) . ( 4 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، الحديث 12 . ( 5 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب ( 27 ) من آداب التجارة ، الحديث ( 3 ) وفيه ( ابن القداح ) بدل ( أبي العلاء ) . ( 6 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد .
مجمع الفائدة — صفحة 21 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني