تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ومن لا يجتنب المحارم .
والاحتكار على رأي ، وهو : حبس الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن ، والملح إذا استبقاها بالزيادة ( للزيادة خ ) ، ولم يوجد باذل سواه ، ( غيره خ ل ) ويجبر على البيع ، لا التسعير على " أو التسعير خ " رأي .
شرح
سائر أمواله إذا صار ملكه أو أمكن ذلك ، فتحمل ( 1 ) على غيره ( 2 ) ، أو على تصرفه بحيث يجعله لنفسه ببيع وغيره ، فينبغي أن يصرفه في مأكله ( 3 ) ، ومشربه ، وكسوته . وكذا يكره التصرف في مال من لا يجتنب المحارم ، بل أشد ، وكذا المعاملة معه ، كالعشار ، وحكام الجور ، وكذا أخذ جوايزهم ، لعموم دلالة الاجتناب ، والترغيب إلى التقوى ، والزهد في الدنيا ، مع عدم المعارض . هذا مع عدم العلم بالإباحة من غير شبهة ، أو التحريم ، وإلا فلا كراهة ، فإنه إما مباح طلق ، أو حرام ، وهو ظاهر . ويجب ( ويمكن خ ل ) الاجتناب - فيما يشترط فيه الطهارة - عمن لا يجتنب النجاسة ، وقد صرح به في المنتهى ، وقد مرت الإشارة إليه في كتاب الطهارة ، والاحتياط حسن إن لم يخالف الشرع ، فتأمل واحتط . قوله : " والاحتكار على رأي الخ " قيل : من الحكرة بالضم ، وهنا أبحاث : الأول : في تحريمه وكراهته وقد قال بكل قائل ، ولكل دليل . أما دليل الكراهة فهو أنه لا شك في المرجوحية ، والأصل عدم التحريم . وحسنة الحلبي - لإبراهيم - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
هامش
( 1 ) أي الكراهة . ( 2 ) أي غير الولي . ( 3 ) أي مأكل الصبي .