والعمودين للمشتري ، والمحرمات عليه نسبا ورضاعة .
شرح
قوله : " والعمودين للمشتري الخ " دليل عدم جواز بيع العمودين
ونحوهما ، هو عدم استقرار ملكهما ، بل ينعتق في الحال عقيب الملك بلا فصل ، فعدم
جواز البيع ظاهر .
وإنما يزيد ( يؤيد خ ل ) الدليل عدم استقراره في الملك وعتقه ، فكأنه الاجماع
في العمودين ، أي الآباء والأولاد في الرجل والمرأة .
ومن يحرم على الرجل نكاحها من المحرمات النسبية له ، مثل الأخت
وبناتها وبنات الأخ وإن نزلت والعمة وعمة الأب والأم وعمة الأجداد والجدات
وإن علت وكذا الخالة وخالة الأبوين ، لا عمة العمة وخالة الخالة . وبالحقيقة يرجع
تحريم العمة والخالة إلى تحريم أولاد الجد والجدة ، فمن ليست بأولاد منهما ليست
بمحرمة .
في الرجل ( 1 ) ، دون المرأة ، فإنها تملك سوى الأبوين والأولاد .
وإنما الخلاف في المحرمات الرضاعية ، وسيجئ تحقيق ذلك كله .
هذا كله واضح .
ولكن في قوله : ( للمشتري ) تأمل ، فإن ظاهره أنه لا يجوز البيع على المشتري
أبويه وأولاده الخ .
وهو محل التأمل ، فإن الظاهر يجوز البيع عليه ، بل شراءه أيضا ، إلا أنه
ينعتق عليه .
فيحتمل أن يكون المراد بيعا وشراء مفيدا لاستقرار الملك ، ولكن حينئذ
ينبغي أن يقال : لا يصح الشراء ، أو يكون المراد لا يجوز لمن اشترى أبويه أن يبيعهما ،
والتخصيص غير جيد ، مع المناقشة في كونهما مملوكين حين نفي البيع . وبالجملة
هامش
( 1 ) متعلق بقوله : ( ومن يحرم على الرجل ) .