المطلب الثاني : في بيع الحيوان
كل حيوان مملوك يصح بيعه وابعاضه المشاعة ، لا المعينة
شرح
الضمان ، ويمكن فساد الثمرة بسبب الأكل بأن يقع تحت الرجل ونحوه .
ومستند هذا الشرط رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال :
لا بأس أن يمر على الثمرة ويأكل منها ، ولا يفسد الحديث ( 1 ) .
( وثالثها ) أن لا يحمل معه شيئا ، بل يأكل في موضعه .
وهذا مفهوم من رواية محمد المتقدمة ، ومن حمل صحيحة علي بن يقطين عليه .
ولو كان سند الجواز نقيا ، لأمكن حملها على عدم الشرطين الأولين أيضا ، وهو
حمل ظاهر .
وزاد بعض عدم علم الكراهة ، بل عدم ظنها أيضا .
وبعضه كونه على الشجرة ، لا مقطوعا محروزا في حرزه .
وإن كانت الأخبار مطلقة ، ولكن الاقتصار في مثل هذه المواضع على
اليقين ومحل الاجماع ، مهما أمكن ، هو المعقول ، فتأمل .
وينبغي أن يكون فيما لا سور عليه ولا الباب ، فلا يفتح الباب ولا يدخل
السور بغير الإذن .
ويؤيده عدم دخول البيت إلا مع الإذن .
ويحتمل جواز الأكل بعد الدخول بالإذن ، ولكن الأحوط الاجتناب ، فتأمل .
واعلم أن في اشتراط جواز الأكل بالشرطين الأخيرين تأملا ، لاحتمال
كون الأكل جائزا ، مع تحريم الافساد والحمل .
قوله : " كل حيوان مملوك الخ " دليل جواز بيع الحيوان كلا وبعضا
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، قطعة من حديث 12 .