تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
المطلب الثاني : في بيع الحيوان كل حيوان مملوك يصح بيعه وابعاضه المشاعة ، لا المعينة
شرح
الضمان ، ويمكن فساد الثمرة بسبب الأكل بأن يقع تحت الرجل ونحوه . ومستند هذا الشرط رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : لا بأس أن يمر على الثمرة ويأكل منها ، ولا يفسد الحديث ( 1 ) . ( وثالثها ) أن لا يحمل معه شيئا ، بل يأكل في موضعه . وهذا مفهوم من رواية محمد المتقدمة ، ومن حمل صحيحة علي بن يقطين عليه . ولو كان سند الجواز نقيا ، لأمكن حملها على عدم الشرطين الأولين أيضا ، وهو حمل ظاهر . وزاد بعض عدم علم الكراهة ، بل عدم ظنها أيضا . وبعضه كونه على الشجرة ، لا مقطوعا محروزا في حرزه . وإن كانت الأخبار مطلقة ، ولكن الاقتصار في مثل هذه المواضع على اليقين ومحل الاجماع ، مهما أمكن ، هو المعقول ، فتأمل . وينبغي أن يكون فيما لا سور عليه ولا الباب ، فلا يفتح الباب ولا يدخل السور بغير الإذن . ويؤيده عدم دخول البيت إلا مع الإذن . ويحتمل جواز الأكل بعد الدخول بالإذن ، ولكن الأحوط الاجتناب ، فتأمل . واعلم أن في اشتراط جواز الأكل بالشرطين الأخيرين تأملا ، لاحتمال كون الأكل جائزا ، مع تحريم الافساد والحمل . قوله : " كل حيوان مملوك الخ " دليل جواز بيع الحيوان كلا وبعضا
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، قطعة من حديث 12 .