إلا الآبق منفردا .
وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن ، أو ايفائه
والوقف
شرح
مشاعا ، هو الأصل والعمومات ، بل الاجماع مع عدم المنع .
ودليل عدم جواز البعض المعين منه ، مثل يده ، هو عدم امكان الانتفاع
به ، وكأنه الاجماع أيضا ، وهو ظاهر .
وأما استثناء الآبق منفردا من جواز البيع ، فقد مر دليله .
ولعل دليل صحة بيعه منضما يدل على عدم الفرق بين كونه تابعا أم لا ،
حيث قال : اشترى منك الخ ( 1 ) فتذكر .
واستثناء أم الولد بالقيدين ، يشعر بجواز بيعها في ثمن رقبتها على تقدير كونه
دينا وغير مقدور ، سواء كان المولى حيا أو ميتا .
وكذا بعد موت الولد ، إلا أنه لا دليل إلا على جواز بيعها بعد موت الولد
وموت المولى ، مع كون ثمنها دينا غير مقدور ، غير أن يقال الاجماع يسند إلى بعض
الأخبار دل على عدم الجواز مع القيدين .
والأدلة العامة والخاصة - مثل حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن أم الولد ؟ قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة ( 2 ) - تقتضي
جواز بيعها وسائر التصرفات مطلقا ، خرج منها عدم جواز بيعها مع القيدين
بالاجماع ، وبقي الباقي على حاله ، وسيجئ تمام البحث والأخبار في كتاب العتق
إن شاء الله تعالى .
وقد مر عدم جواز بيع الوقف أيضا ، مع الإشارة إلى جوازه في بعض المحل .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، كتاب التجارة ، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 3 .