تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
إلا الآبق منفردا .
وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن ، أو ايفائه والوقف
شرح
مشاعا ، هو الأصل والعمومات ، بل الاجماع مع عدم المنع . ودليل عدم جواز البعض المعين منه ، مثل يده ، هو عدم امكان الانتفاع به ، وكأنه الاجماع أيضا ، وهو ظاهر . وأما استثناء الآبق منفردا من جواز البيع ، فقد مر دليله . ولعل دليل صحة بيعه منضما يدل على عدم الفرق بين كونه تابعا أم لا ، حيث قال : اشترى منك الخ ( 1 ) فتذكر . واستثناء أم الولد بالقيدين ، يشعر بجواز بيعها في ثمن رقبتها على تقدير كونه دينا وغير مقدور ، سواء كان المولى حيا أو ميتا . وكذا بعد موت الولد ، إلا أنه لا دليل إلا على جواز بيعها بعد موت الولد وموت المولى ، مع كون ثمنها دينا غير مقدور ، غير أن يقال الاجماع يسند إلى بعض الأخبار دل على عدم الجواز مع القيدين . والأدلة العامة والخاصة - مثل حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أم الولد ؟ قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة ( 2 ) - تقتضي جواز بيعها وسائر التصرفات مطلقا ، خرج منها عدم جواز بيعها مع القيدين بالاجماع ، وبقي الباقي على حاله ، وسيجئ تمام البحث والأخبار في كتاب العتق إن شاء الله تعالى . وقد مر عدم جواز بيع الوقف أيضا ، مع الإشارة إلى جوازه في بعض المحل .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، كتاب التجارة ، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 3 .