تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
جعلت فداك أن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ؟ قال : اشتروا ما ليس لهم ( 1 ) . عدم صحة سندها ظاهر . ويدل على عدم الجواز ، كما هو رأي المصنف هنا ، العقل والنقل من الكتاب والسنة على العموم وهو ظاهر وكثير . والخصوص مثل صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يمر بالثمرة من الزرع والنخيل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الأثمار ( الثمر يب ) ، أيحل له أن يتناول منه شيئا ، ويأكل بغير إذن صاحبه ، وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة ، أو أمره القيم ، أوليس له ، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منه شيئا ( 2 ) . حملها الشيخ على عدم جواز الحمل لا الأكل ، وهو بعيد لوجود السؤال عن الأكل أيضا في الخبر . وأيده بحديث محمد المتقدم أنه قال : ( كل ولا تحمل ) . وبمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر ، أفيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . ومرسلته عندهم بمنزلة المسند إلى العدل ، ولهذا قيل صحيحة ابن أبي عمير ، وهي العمدة في هذا الباب . ووجوب الجمع بين الأدلة يقتضي الفتوى بالجواز ، ولكن قد عرفت ما في
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 7 وفي جميع النسخ ( وليس له ) وفي الاستبصار كما أثبتناه . ( 3 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 3 .
مجمع الفائدة — صفحة 223 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني