تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
والتقبيل بشرط السلامة .
شرح
غيره ( 1 ) . ومعلوم عدم صحة هذا السند وكونه عاميا ، مع تأمل في المتن أيضا . ومنه يفهم إنها أخص مما تقدم من التفسير من وجوه ، فافهم . ولو وجدت صحيحة صريحة لجاز الاستثناء من المزابنة بالمعنى الذي قلناه أيضا تعبدا ، ولكن ما رأيتها ، فلا يجوز هذا الاستثناء إلا على المعنى العام القائل به العامة الذين هم أصل هذه المسألة . وإلى بعض هذه الشروط أشار المصنف رحمه الله ، والاستثناء صحيح بناء على ظاهر كلامه المفيد للعموم ، وما رأيت دليلا على الأصل والاستثناء والشرائط غير ما تقدم فافهم . قوله : " والتقبيل بشرط السلامة " أي يجوز أن يتقبل أحد الشريكين أو أكثر من الشريك حصته ، واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم من الثمر ، عشر تغارات مثلا ، لا على سبيل البيع ، بل هو على سبيل القبول والمراضاة . دليله الأصل والحاجة ، لأنها قد تدعو إليه . ودليله العمدة صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة ، وهي صحيحة في الفقيه وفي باب الغرر من التهذيب وغير صحيحة في باب بيع الثمار منه ( 2 ) . ثم إن ظاهر المتن إنه مشروط لزومه بالسلامة من الآفة ، فلو نقص بها ، له أن لا يعطي إلا حصة الشريك مما حصل ، وإن زاد فالزيادة له . ويحتمل أن يكون المراد بالشرط عدم الآفة ، بحيث تذهبه بالكلية ، وهو بعيد ، والظاهر أن المراد الأعم ، لكن لا يشمل النقص الذي حصل من التخمين
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 14 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 كتاب التجارة ، الباب 6 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 2 وقد تقدم ذكر السندين عند قول المصنف ( وبيع الثمرة على النخل بالأثمان ) .
مجمع الفائدة — صفحة 221 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني