تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
كان مشتر ( 1 ) لثمره ، لصحة الإضافة . وهي مستثناة من عدم جواز بيع التمر على النخل بالتمر ، قال في شرح الشرايع : عند جميع العلماء إلا ( عند ) أبي حنيفة فيجوز بيع ثمر النخلة بالتمر . قيل : بشروط : ( الأول ) كونه على ذي البستان والدار لا على الغير . ( الثاني ) كونها واحدة في كل بستان ودار . ( الثالث ) الخرص والتخمين . ( الرابع ) عدم الزيادة عند البيع ، ولا يضر عند الجفاف . ( الخامس ) الحول والتعجيل ، فلا يجوز التأجيل ولا يشترط التقابض . ( السادس ) كونه على رؤس النخلة ، فلا يجوز بعد قطعه إلا مثل بيع غيره ، ويمكن الغنا عن هذا الشرط . وكذا عن الشرط ( السابع ) وهو كونه ثمر النخل فلا يجوز في غيره . ( الثامن ) كونه بغير تمره لما عرفت من عدم جواز اتحاد الثمن والمثمن . فعلى هذا لا معنى لاستثنائها على تقدير تخصيص المزابنة المحرمة كما قررناها ، بل إنما استثناها من قال بالعموم ، لهذا استثناها العامة القائلة بالعموم . ويؤيده عدم وجود نص صحيح على ذلك من الخاصة . بل روي في التهذيب في باب بيع الماء عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال : والعرايا جمع عرية ، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ والظاهر ( مشتريا ) كما لا يخفى .