تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
واستثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه
شرح
ومن التوت ، بتائين منقطتين من فوق ، يسمى خرطة للواحدة وخرطات للكثيرة . ومثله الحنا ، وكذا سائر ما فيه الورق . ودليل جواز بيعه يفهم مما سبق ، ويدل عليه أيضا مضمرة سماعة قال : وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة ( 1 ) . لعل اشتراط الرؤية في المرة الأولى للعلم في الجملة . ورواية معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنين ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها ؟ قال : لا بأس به ، قال : ثم قال : قد كان أبي يبيع الحنا كذا وكذا خرطة ( 2 ) . وفيها دلالة على بيع جزات الرطبة بمجرد وجود الواحدة ورؤيتها . وكذا بيع ثمر النخل سنين من غير اشتراط على ما تقدم . قوله : " واستثناء نخلة معينة الخ " أي يجوز بيع ثمرة بستان النخل واستثناء نخلة معينة ، أو حصة مشاعة معينة مثل العشر والنصف ، أو أرطال معينة مثل عشرة أرطال من المبيع ، ولكن مع ظهور اشتمال المبيع عليه وعلى الزيادة بحيث يصير مبيعا ، فإن سلمت الثمرة وما تلفت ، فالأمر واضح ، وهو أن يأخذ البايع
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 4 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 4 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 وأورد صدره في باب 1 الحديث 11 .