واستثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة ، فإن خاست
الثمرة سقط من الثنيا بحسابه
شرح
ومن التوت ، بتائين منقطتين من فوق ، يسمى خرطة للواحدة وخرطات
للكثيرة .
ومثله الحنا ، وكذا سائر ما فيه الورق .
ودليل جواز بيعه يفهم مما سبق ، ويدل عليه أيضا مضمرة سماعة قال :
وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال :
إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة ( 1 ) .
لعل اشتراط الرؤية في المرة الأولى للعلم في الجملة .
ورواية معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع
النخل سنين ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة
بعدها ؟ قال : لا بأس به ، قال : ثم قال : قد كان أبي يبيع الحنا كذا وكذا
خرطة ( 2 ) .
وفيها دلالة على بيع جزات الرطبة بمجرد وجود الواحدة ورؤيتها . وكذا بيع
ثمر النخل سنين من غير اشتراط على ما تقدم .
قوله : " واستثناء نخلة معينة الخ " أي يجوز بيع ثمرة بستان النخل
واستثناء نخلة معينة ، أو حصة مشاعة معينة مثل العشر والنصف ، أو أرطال معينة
مثل عشرة أرطال من المبيع ، ولكن مع ظهور اشتمال المبيع عليه وعلى الزيادة بحيث
يصير مبيعا ، فإن سلمت الثمرة وما تلفت ، فالأمر واضح ، وهو أن يأخذ البايع
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 4 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 4 من أبواب بيع الثمار الحديث 3 وأورد صدره في باب 1
الحديث 11 .