تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
بالانعقاد بدو الصلاح بالمعنى المنقول نهاية الشيخ والمبسوط فيما تقدم . وبالجملة الظاهر جواز بيعها بمجرد الظهور لما تقدم غير مرة من العمومات الأصل والتراضي وتسلط الملاك على ملكهم . والأخذ من الخيار والبطيخ ونحوهما ، يقال لقطة إن كانت مرة ، ولقطات إن كانت متعددة ، قال في شرح الشرايع : مقتضى اشتراط الانعقاد كون جميع اللقطات موجودة حال البيع . وهو غير ظاهر ، بل عطفه على لقطة يقتضي عدم الاشتراط ( في خ ) للقطات إلا في اللقطة الأولى كما مر مثله في بيع الثمر بعد الظهور أو البدو سنين متعددة ، فإن حاصل الكلام : إنه بعد الظهور يجوز بيعها لقطات كما جاز لقطة بل تصوير ما ذكره مشكل إلا بتكلف ، بل يمكن قياسا على ما مر في ثمر النخل والشجر جواز بيعها لقطات من غير انعقاد ، كما في بيع الثمر سنين ، فإن المراد بثمرة سنة تحصل في السنة ، وإن كانت في ستة أشهر ، بل شهر لو أمكن ، فتأمل . والأخذ من الرطبة ، بفتح الراء وسكون الطاء ، يسمى جزة في المرة ، وجزات ، في المتعدد ، وهو نبت خاص له أوراق صغار ، وبسط في الجملة ، نقل عن الصحاح أنه يقال له بالفارسية ( 1 ) ( اسپست ) وكذا في شبهها ما يجز ويبقى أصله ، فيجز مرة أخرى ، وهكذا سنين متعددة . ودليل جواز بيعها يعلم مما مر ، ويدل عليه أيضا بخصوصه ما تقدم في رواية سماعة فقال : إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول : اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) رطب أيضا گياه تر ، رطبة سپست تر رطاب جمع ، رطب رطوب سپست تر خورانيدن ستور را ( صراح اللغة ) . ( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 3 من أبواب بيع الثمار ، قطعة من حديث 1 .