تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
لأجل غيره ، وأنه لا تنفع الحيلة بأن يعطي بطريق الهدية والتحفة . وفيه إشعار بل دلالة على عدم الاعتداد ببعض الحيل المشهورة بين الفقهاء فافهم . إلا أنها لعدم صحة سندها والمعارضة بغيرها - وللأصل والشهرة - حملت على الكراهة . ويؤيده قوله : " وسمعت . . . الخ " ( 1 ) . ويحتمل حملها على الواجب من تعليم القرآن للصلاة . وقيل : للاجتهاد ( 2 ) . ولأن يبلغ إلى التواتر ، لئلا تنقطع الحجة ، وتنفد المعجزة ( 3 ) . والتقية ( 4 ) أيضا : وهو رواية الفضل بن أبي قرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ، فقال : كذبوا أعداء الله ، إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن ، لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان ( لكان - كا ) للمعلم مباحا ( 5 ) ولرواية جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المعلم لا يعلم بالأجرة ، ويقبل الهدية ، إذا أهدي إليه ( 6 ) . والشيخ حمل ما في رواية الفضل بن أبي قرة على عدم الاشتراط ، وما قبله على الاشتراط ، وحمل رواية الأعشى على كراهة أخذ الهدية لرواية جراح ، فظاهره تحريم الأجر عنده مع الاشتراط . وأنت تعلم عدم صراحة الروايتين الأخيرتين على جواز أخذ أجرة تعليم
هامش
( 1 ) تقدم آنفا في رواية زين بن علي ، ولعل وجه التأييد عدم حكمه عليه السلام بحرمة أخذ الأجرة . ( 2 ) في هامش بعض النسخ المخطوطة : أي الآيات المستنبطة منها الأحكام . ( 3 ) حاصل ما أفاده قدس سره : إنه يجب تعليم القرآن في موارد ثلاثة . الأول تعليم القرآن للصلاة ، والثاني تعليمه للاجتهاد ، والثالث تعليمه لكي يبلغ إلى التواتر ولا ينقطع الحجة وتنفد المعجزة . ( 4 ) عطف على قوله قده على الواجب يعني يحتمل حملها على التقية . ( 5 ) الوسائل ج 12 كتاب التجارة ، الباب ( 29 ) من أبواب ما يكتب به الحديث ( 2 ) . ( 6 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ( 29 ) من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .