تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
الوجه لا تنافي بين الأخبار ( 1 ) . ورواية الحلبي حسنة ( لإبراهيم ) في التهذيب والكافي ، وصحيحة في الفقيه ، مع التصريح فيها بجواز البيع ثلاث سنين من غير انضمام ، وفي أولها ما يدل على عدم جواز بيع الثمرة سنة ، حيث قال : ( وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى تبلغ ) ولكن قال في آخرها : ( وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها ، فقال : - أي أبو عبد الله عليه السلام - قد اختصموا في ذلك - أي في مثل هذه - إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة ، نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ( 2 ) . وقد تقدم رواية ثعلبة بن زيد من دون الزيادة التي ذكرها ، نعم فيها فقال صلى الله عليه وآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل ، العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه ( 3 ) . فكأنه فهم من ما نقله من قوله : ( العام ) فافهم . وثعلبة مجهول . ورواية يعقوب بن شعيب ( صحيحة ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء النخل ؟ فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث ، كأن يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) إلى هنا كلام الشيخ في التهذيب ، لاحظ ج 7 ص 88 باب بيع الثمار . ( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، الحدث 2 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 8 .