تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
يصلح كون الثمن مقابلا له . ويدل عليه أيضا بعض الروايات ، مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن النخل والثمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر ؟ قال : لا حتى يثمر ويأمن ثمرتها من الآفة الحديث ( 1 ) . وهذه صريحة في الدلالة على عدم الجواز حتى يثمر ، ومعلوم إن قبل ظهور الثمر لا يصدق عليه ذلك . ولكنها ضعيفة بالقطع ( 2 ) إلى الحسن بن سماعة ، وعلي بن أبي حمزة كأنه البطائني الذي قائد أبي بصير المكفوف ، وهو يحيى بن أبي القاسم الواقفي أيضا ، وبالقول بأن عبد الله بن جبلة واقفي ( 3 ) . ورواية أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر قبل أن يطلع ثمرة سنة واحدة ، فلا يبايعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثة فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، قطعة من حديث 12 . ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ) . ( 3 ) طريق الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة كما في مشيخة التهذيبين هكذا ( وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة ، فقد أخبرني به : أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن الحسن بن محمد بن سماعة . وأخبرني أيضا : الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ) فعل هذا ما ادعاه قدس سره من القطع إلى الحسن بن سماعة غير وجيه . ( 4 ) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ولكن ليس في كتب الحديث جملة ( قبل أن يطلع ثمرة ) . ( 5 ) الوسائل ج 13 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 7 .
مجمع الفائدة — صفحة 197 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني