القطب الثاني : في متعلق البيع
ومطالبه ثلاثة
الأول : في بيع الثمار
إنما يجوز بيعها بعد ظهورها . وفي اشتراط بدو الصلاح الذي هو
الاحمرار أو الاصفرار ، أو بلوغ غاية تؤمن عليها الفساد ، أو ينعقد حب
الزرع والشجر أو الضميمة ، أو بشرط القطع - قولان
شرح
في بيع الثمار
قوله : " إنما يجوز بيعها الخ " أي لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها بوجه من
الوجوه ، ويجوز بعده في الجملة .
وتحقيق الكلام في بيع الثمار أنه لو باعها قبل الظهور ، أي قبل الوجود
والتحقق ، وهو معلوم يعلمه العارفون .
وفي رواية سماعة ما يدل على أن المراد بالظهور خروج الطلع أيضا ( 1 )
وكذلك في صحيحة يعقوب بن شعيب بغير ضميمة إلى شئ أصلا ، من أصله
وغيره عاما واحدا ( 2 ) .
فقد ادعى في التذكرة والدروس وغيرهما الاجماع على عدم الانعقاد ، وعدم
الصحة ( 3 ) ، ولأنه بيع غرر ، ولأنه بيع معدوم غير معلوم ولا موصوف وليس معه شئ
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 كتاب التجارة ، الباب 3 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ج 13 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، قطعة من حديث 8 .
( 3 ) عبارة التذكرة هكذا ( وإن باعها - أي الثمرة منفردة - لا يصح اجماعا ، لأنه غير موجود ولا معلوم الوجود
لاحظ ) ج 1 ص 502 في بيع الثمار .