تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
القطب الثاني : في متعلق البيع ومطالبه ثلاثة الأول : في بيع الثمار إنما يجوز بيعها بعد ظهورها . وفي اشتراط بدو الصلاح الذي هو الاحمرار أو الاصفرار ، أو بلوغ غاية تؤمن عليها الفساد ، أو ينعقد حب الزرع والشجر أو الضميمة ، أو بشرط القطع - قولان
شرح
في بيع الثمار قوله : " إنما يجوز بيعها الخ " أي لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها بوجه من الوجوه ، ويجوز بعده في الجملة . وتحقيق الكلام في بيع الثمار أنه لو باعها قبل الظهور ، أي قبل الوجود والتحقق ، وهو معلوم يعلمه العارفون . وفي رواية سماعة ما يدل على أن المراد بالظهور خروج الطلع أيضا ( 1 ) وكذلك في صحيحة يعقوب بن شعيب بغير ضميمة إلى شئ أصلا ، من أصله وغيره عاما واحدا ( 2 ) . فقد ادعى في التذكرة والدروس وغيرهما الاجماع على عدم الانعقاد ، وعدم الصحة ( 3 ) ، ولأنه بيع غرر ، ولأنه بيع معدوم غير معلوم ولا موصوف وليس معه شئ
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 كتاب التجارة ، الباب 3 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ج 13 كتاب التجارة ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، قطعة من حديث 8 . ( 3 ) عبارة التذكرة هكذا ( وإن باعها - أي الثمرة منفردة - لا يصح اجماعا ، لأنه غير موجود ولا معلوم الوجود لاحظ ) ج 1 ص 502 في بيع الثمار .