تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
وفي المتن شئ ، والدلالة خفية ، وأبي الربيع غير ظاهر التوثيق ، ولا اعتبار بما فهم من كلام الشهيد . وفي الطريق خالد بن جرير وهو ممدوح وغير مصرح بتوثيقه وإن كان الظاهر مما روي بطريق صحيح عن علي بن الحسن أنه قال : خالد بن جرير الذي ينقل عنه الحسن بن محبوب ، صالح ( 1 ) . وعلي بن الحسن كأنه ابن فضال ، ولا بأس به ، وإن قيل : إنه فطحي . قال في شرح الشرايع : رواية أبي بصير ضعيفة ، وفي رواية أبي الربيع ، ابن الحسن ، وفيه تأمل لعدم ابن الحسن ، والسكوت عن أبي الربيع وخالد ، لعل نسختي غلط . وبالجملة ، الخبر ليس ينفي من كل وجه ، والاجماع غير ظاهر لفتوى الشيخ في التهذيب والاستبصار على الكراهة والصحة ، قال بعد أن نقل الأخبار : قال محمد بن الحسن : الأصل في هذا ( الخبر خ ) إن الأحوط أن لا يشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد أن يبدو صلاحها ، فإن اشتريت فلا تشتر إلا بعد أن يكون معها شئ آخر ، فإن خاست كان رأس المال فيما بقي ، ومتى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا ، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها . وقد صرح بذلك في الأخبار التي قدمناها أبو عبد الله عليه السلام ، منها حديث الحلبي وإن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك لأجل قطع الخصومة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه ، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه : إنه إنما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الأعوام ، وفي حديث يعقوب بن شعيب ، إن أبي عليه السلام كان يكره ذلك ، ولم يقل إنه كان يحرمه . وعلى هذا
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في التهذيب ، ج 7 ص 86 باب بيع الثمار ، الحديث 15 هكذا ( الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي ) .