ولو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا مع جهالة النسبة ، أو بما
يتجدد من النقد بطل .
شرح
التفاوت في يوم القبض ويوم التلف إلا بالنظر إلى التفاوت السوقي ، وهو معتبر ، وما
قيل لا اعتبار به فإنما هو مع رد العين .
وقيل بعدم الاعتبار في الزيادة والنقصان بعد يوم القبض على تقدير
الضمان يوم القبض ، وهو بعيد .
والظاهر يوم التلف ، لأنه مكلف برد العين ما دامت باقية ، ولم ينتقل إلى
القيمة إلا بعد التلف فالمعتبر حين التلف .
ويحتمل أعلى القيم كما في الغصب ، وهو بعيد .
ويمكن مع العلم المتقدم ، والطلب ، ومنع القابض .
هذا كله في القيمي ، إذ في المثلى ، المثل إلا مع التعذر ، فالقيمة حين
الأخذ .
قوله : " ولو باعه بدينار الخ " أي لو قال : بعتك هذا بدينار إلا درهما مع
جهل النسبة بين الدينار والدرهم ، سواء كان البيع نقدا أو نسيئة ، بطل البيع ،
لجهل الثمن بسبب الاستثناء المجهول .
ويحتمل أن يكون معناها : لو باع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت
الأجل ، أو نقدا مع جهالة النسية بطل .
سبب البطلان في الأول عدم وضوح النقد ، وفي الثاني عدم وضوح النسية ،
والكل مشترك في جهل الثمن .
وكذا يبطل للجهالة أو باع بما يتجدد من النقد ، وهو ظاهر .