تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ولو باعه بدينار غير درهم نسية أو نقدا مع جهالة النسبة ، أو بما يتجدد من النقد بطل .
شرح
التفاوت في يوم القبض ويوم التلف إلا بالنظر إلى التفاوت السوقي ، وهو معتبر ، وما قيل لا اعتبار به فإنما هو مع رد العين . وقيل بعدم الاعتبار في الزيادة والنقصان بعد يوم القبض على تقدير الضمان يوم القبض ، وهو بعيد . والظاهر يوم التلف ، لأنه مكلف برد العين ما دامت باقية ، ولم ينتقل إلى القيمة إلا بعد التلف فالمعتبر حين التلف . ويحتمل أعلى القيم كما في الغصب ، وهو بعيد . ويمكن مع العلم المتقدم ، والطلب ، ومنع القابض . هذا كله في القيمي ، إذ في المثلى ، المثل إلا مع التعذر ، فالقيمة حين الأخذ . قوله : " ولو باعه بدينار الخ " أي لو قال : بعتك هذا بدينار إلا درهما مع جهل النسبة بين الدينار والدرهم ، سواء كان البيع نقدا أو نسيئة ، بطل البيع ، لجهل الثمن بسبب الاستثناء المجهول . ويحتمل أن يكون معناها : لو باع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل ، أو نقدا مع جهالة النسية بطل . سبب البطلان في الأول عدم وضوح النقد ، وفي الثاني عدم وضوح النسية ، والكل مشترك في جهل الثمن . وكذا يبطل للجهالة أو باع بما يتجدد من النقد ، وهو ظاهر .