تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ولو نقص بفعله فعليه أرشه
ولو تلفت فالقيمة يوم التلف على رأي .
شرح
صنعة ، بأن يقوم بلا تلك الزيادة مرة ومعها أخرى ، ويجعل ما به التفاوت للقابض شريكا بذلك المقدار ، فالزيادة مختصة بالقابض . ويحتمل أن ينسب قيمة العين الزائدة وأجرة عمله ، إلى قيمة العين الخالية عنها ، ثم يقوم العين معها ويجعل القابض بتلك النسبة شريكا للمالك في قيمة المجموع ، فالزيادة بينهما . هذا إن كانت زائدة على قيمة العين ، وعين القابض وأجرة عمله منفردين . ويحتمل كون الزيادة الحاصلة في العين بسبب الصبغ مثلا زائدا على قيمة الصبغ وفعل الصباغة ، وكذا الزائد عن أجرة التعليم ، للمالك ، كالأصل ، فتأمل . ولو نقص شئ من العين ، عينا أو صفة فأرشه على القابض ، كالأصل ، فتأمل . ولا ينظر إلى التفاوت السوقي مع عدم زيادة ونقصان عين أو صفة لا له ولا عليه . قوله : " ولو تلفت فالقيمة الخ " إشارة إلى ما يجب على القابض بعد التلف بعد أن أشار إلى وجوب رد العين مع الزيادة والأرش مع النقصان . فقيل : تجب القيمة يوم القبض ، لأنه يوم الضمان . وقيل : يوم التلف لأن العين كانت مضمونة مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فذلك يقتضي كون الضمان يوم التلف ، لأنه قد يكون ذلك خاليا عنها يوم القبض ، فلا يلزم ( ضمان خ ) الزيادة ، هكذا قيل . وفيه تأمل ، لأن المراد بالضمان يوم القبض مع ضمان الزيادة والأرش ، وإن كانا بعد يوم القبض ، والظاهر عدم النزاع في ذلك ، ولكن هذا يستلزم عدم
مجمع الفائدة — صفحة 194 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني