ولو نقص بفعله فعليه أرشه
ولو تلفت فالقيمة يوم التلف على رأي .
شرح
صنعة ، بأن يقوم بلا تلك الزيادة مرة ومعها أخرى ، ويجعل ما به التفاوت للقابض
شريكا بذلك المقدار ، فالزيادة مختصة بالقابض .
ويحتمل أن ينسب قيمة العين الزائدة وأجرة عمله ، إلى قيمة العين الخالية
عنها ، ثم يقوم العين معها ويجعل القابض بتلك النسبة شريكا للمالك في قيمة
المجموع ، فالزيادة بينهما .
هذا إن كانت زائدة على قيمة العين ، وعين القابض وأجرة عمله
منفردين .
ويحتمل كون الزيادة الحاصلة في العين بسبب الصبغ مثلا زائدا على قيمة
الصبغ وفعل الصباغة ، وكذا الزائد عن أجرة التعليم ، للمالك ، كالأصل ، فتأمل .
ولو نقص شئ من العين ، عينا أو صفة فأرشه على القابض ، كالأصل ،
فتأمل .
ولا ينظر إلى التفاوت السوقي مع عدم زيادة ونقصان عين أو صفة لا له
ولا عليه .
قوله : " ولو تلفت فالقيمة الخ " إشارة إلى ما يجب على القابض بعد
التلف بعد أن أشار إلى وجوب رد العين مع الزيادة والأرش مع النقصان .
فقيل : تجب القيمة يوم القبض ، لأنه يوم الضمان . وقيل : يوم التلف لأن
العين كانت مضمونة مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فذلك يقتضي كون الضمان
يوم التلف ، لأنه قد يكون ذلك خاليا عنها يوم القبض ، فلا يلزم ( ضمان خ )
الزيادة ، هكذا قيل .
وفيه تأمل ، لأن المراد بالضمان يوم القبض مع ضمان الزيادة والأرش ،
وإن كانا بعد يوم القبض ، والظاهر عدم النزاع في ذلك ، ولكن هذا يستلزم عدم