ولا ما يلقح الفحل
وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم .
ويجوز بيع الصوف على ظهر الغنم على رأي
شرح
يبعد الجواز مطلقا مراعاة في الأخير إلى حين القبض كسائر المبيعات .
وأما بيع ما يلقح الفحل - وهو ما تحمل الناقة ، في القاموس لقحت الناقة
قبلت اللقاح ، أي حملت - فيبعد جوازه مع الضميمة المقصودة أيضا ، لكونه معدوما ،
والوجود شرط بلا خلاف على الظاهر .
وقد علم البحث أيضا في عدم جواز بيع كل مجهول الخ . ويفهم منه جوازه
مع عدم كون المجهول مقصودا ، كما هو رأي المتأخرين ، وقد مر البحث فيه ، فتأمل .
ويشعر بجواز بيع الحمل مع الضميمة مطلقا - وإن كانت صوف الحامل -
رواية إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل
اشترى من رجل أصواف ماءة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟
فقال : لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف ( 1 ) .
وهذه تدل على جواز بيع الأصواف ونحوه من الأوبار والأشعار وحدها .
إلا أن إبراهيم مجهول ، ولكن الظاهر أنه لا يضر ، لأنه مؤيد بعموم الأدلة
المتقدمة مع عدم ظهور مانع ، وهو ظاهر ، ولكن ينبغي الجز في الحال ، وينصرف إليه
العقد مطلقا ، أو اشتراط مدة معلومة إن لم يجز في الحال ، لأنه قد ينبت بعد الجز .
والظاهر أن المشاهدة فيهما تكفي وإن سلم كونها مما يوزن حال الانفصال ،
ولا يقيد جواز بيعها بالوزن حينئذ تخمينا ، لأنه حال كونها على الظهور ليست منه
جزما كالثمرة على النخل ، فيجوز بيعها على الظهر من غير ضميمة ، وأشار المصنف
رحمه الله بقوله - ويجوز بيع الصوف الخ - إليه . وإلى قول ، بعدم الجواز إلا
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث 1 .