تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، ويكفي مشاهدة الأرض أو الثوب عن المساحة .
ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير ،
شرح
ودليل عدم الجواز فيما لم يجوز ، الجهل والغرر . ومثل المتن أكثر عباراتهم ، وفيه تأمل إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم ، فإنهما إذا تراضيا على ذرع من هذا الكرباس من أي رأس أراد المشتري ، أو من أي جانب كان من الأرض ، فما المانع بعد العلم بذلك ، مع أن الغالب هو التساوي في طول من الكرباس مثلا ، وأرض متصلة الأجزاء ، بمعنى عدم التفاوت بين أجزائها ، المستلزم لتفاوت في القيمة ، فتأمل فيه . قوله : " ويجب المشاهدة الخ " أي يجب أحد الأمرين لصحة البيع في جميع المتعاوضين ، وذلك قد يكفي ، وإليه أشار بقوله : ( ويكفي مشاهدة الأرض والثوب عن المساحة ) . وقد لا يكفي ذلك كما في المكيل والموزون والمعدود ، فإنه يحتاج إليها على ما تقدم . ويمكن المناقشة في الثوب ، فإن الكرباس مذروع ، بقرينة قوله : كالذراع من الثوب ولأنه هو المتعارف ، فإنه يشمل غير المخيط ، فكيف يكفي المشاهدة ، إلا أن يقال : المراد به هنا المخيط فقط ، أو يقال : إن الذرع غير شرط في المذروع كالأرض ، فإنها قد تذرع مع أنه يجوز بيعها مشاهدة وموصوفة بلا ذرع ومساحة بلا نزاع ، ولكن قالوا لا بد في الوصف من ذكر الأوصاف التي يتفاوت بها الثمن كما في السلم ، فتأمل . قوله : " ولو باع بالوصف الخ " ثبوت الخيار للمشتري إذا لم يكن المبيع بالوصف الذي اشترى به هو المشهور بينهم .