تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وللمالك أن يبيع بنفسه وبوكيله
وللأب والجد له والحاكم وأمينه والوصي البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة .
ولو باع الفضولي وقف على الإجازة ، فيبطل لو فسخ
شرح
هنا ، لأن خطابه بأن يبيعه من موكله يدل على تجويزه الوكالة والعلم به سابقا والرضا به ، إلا أن يقال : لا بد من التصريح حتى يعلم العبد الذي هو الوكيل ، وذلك غير معلوم . وقد يناقش في القبلية أيضا ، إذ قد يكفي المعية وحين العقد بحيث لا يقع جزء من العقد قبل الوكالة . قوله : " وللمالك أن يبيع الخ " لا خلاف في جوازه بنفسه ( 1 ) وبوكيله ، لصدق البيع الذي تحقق مشروعيته بالكتاب والسنة والاجماع ، وقد مر ما يدل عليه أيضا . قوله : " وللأب والجد له الخ " الظاهر أنه لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء وسائر التصرفات للأطفال والمجانين والسفهاء المتصل جنونهم وسفههم إلى البلوغ ، من الأب والجد للأب ، لا للأم ، ومن وصى أحدهما مع عدمهما ، ثم من الحاكم أو الذي يعينه لهم . وكذا لمن حصل له جنون أو سفه بعد البلوغ ، فإن أمره أيضا إلى الحاكم ، إذ قد انقطعت ولايتهم بالبلوغ والرشد ، ولا دليل على العود ، فهم كالمعدوم ، فتكون للحاكم كما في غيرهما ، فتأمل . والظاهر أنه مع عدمه وتعذره يجوز لآحاد المؤمنين ذلك مع المصلحة ، والأخبار أيضا تدل عليه وسيجئ إن شاء الله تعالى . قوله : " ولو باع الفضولي الخ " هذا هو المشهور وما نجد عليه دليلا إلا ما روى
هامش
( 1 ) في بعض النسخ الخطية هكذا : لا خلاف في جواز بيع المالك بنفسه الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 157 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني