شرح
أو ضعيفا ( 1 ) .
كأنها صحيحة ، حيث ليس فيها من فيه شئ إلا الحسن بن الوشا ( 2 ) ،
والظاهر توثيقه من تسمية ما هو فيه بها .
ويؤيد الصحة أخبار أخر ، مثل رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام
قال : قلت له : جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث
عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، قلت : فإنه لم يحتلم فيها قال : وإن لم يحتلم فإن
الأحكام تجري عليه ( 3 ) .
ونقلها في التذكرة في مقام الاعتبار بالسن حجة على العامة .
ولكن قال في مسألة أخرى : وفي طريقها قول ، على أن جريان الأحكام بمعنى
التحفظ على سبيل الاحتياط ( 4 ) .
وهو بعيد ، والاجماع على غيره غير ظاهر ، بل هو ظاهر الاستبصار والفقيه .
وما في رواية حمران ( 5 ) - إن البلوغ يحصل بالاحتلام وبلوغ خمسة عشر ، وإنه
لا يجوز بيع الغلام وشراءه حتى يبلغ خمسة عشر سنة ( 6 ) - مع ضعفها بعبد العزيز
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 3 .
( 2 ) سند الحديث كما في الكافي : ( عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشا عن عبد الله بن
سنان ) .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الوصايا ، الباب 45 في أحكام الوصايا ، الحديث 3 .
( 4 ) عبارة التذكرة هكذا ( ورواية أبي حمزة عن الباقر عليه السلام ، في طريقها قول ، على أن جريان الأحكام
عليه بمعنى التحفظ ، أو على سبيل الاحتياط حتى يكلف العبادات للتمرين عليها والاعتقاد لها ، فلا يصح منه عند
البلوغ الاخلال بشئ منها ، انتهى ( ج 2 كتاب الحجر ص 75 .
( 5 ) الصحيح حمزة بن حمران .
( 6 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، ج 1 ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، قطعة من حديث 1 وكتاب
التجارة ج 12 ، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 1 ولفظ الحديث هكذا ( حمزة بن حمران عن أبي
جعفر عليه السلام ( في حديث ) أنه قال : الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتيم ودفع إليها
مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في
الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر ، أو ينبت قبل ذلك ) .