ولو فسد الشرط فسد العقد
ولو شرط ما لا يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل
ولو شرط عتق العبد لزم معه ولو لم يعتق تخير البايع في الفسخ ، وإن
مات العبد .
شرح
وبالجملة هو تابع للأصل ، فإذا ذكر معه بحيث فهم كونه مرادا ، وقبل على
ذلك الوجه لزوم ، وإلا فلا .
هذا هو مقتضى النظر القاصر ، وإن كان مقتضى كلامهم خلاف ذلك ،
لعله مبنى على الأصل المتقدم في الصيغة فتذكر .
ثم إنه معلوم عدم اشتراط غير الجائز مثل أن يعطيه خمرا وخنزيرا ، والظاهر
حينئذ بطلان العقد أيضا لو كان المقصود أنه إنما ينعقد البيع ويرضى به على تقدير
الاتيان بالجزء الآخر والرضا به ، أعني لا يرضى بأحدهما دون الآخر ، وإن لم يكن
بصورة الشرط والتعليق .
وكذا ما يؤل إلى الجهالة في الثمن ، بأن يقول : بعتك بهذا وكتابة كتاب ، أو
في المبيع مثل بعتك هذا وشرطت لك كتابة كتاب بكذا ، إن لم نقل حينئذ بصحة
هذا الشرط ، وأنه يصح ويلزمه كتابة ما يصدق عليه كتاب بناء على جعلهم هذا من
بيع الغرر ، ولهذا قال في التذكرة : لو اشترط شرطا مجهولا ، كما لو باعه بشرط أن
يعمل فيه ما يأمر ، إلى قوله : فالوجهان .
ولا ينبغي القول بصحة الأصل وبطلان الشرط في مثله ، كما نقل عن بعض
علمائنا في التذكرة في بعض المسائل واختار بطلانهما مثل ما هنا ، وإليه أشار بقوله :
ولو فسد الشرط فسد العقد .
قوله : " ولو شرط ما لا يدخل الخ " وجهه ظاهر مما تقدم ، بل فرع له ، لأنه
شرط فاسد ، وهو ظاهر ، وفساد الشرط مستلزم لفساد المشروط كما تقدم .
قوله : " ولو شرط عتق العبد الخ " أي لو باع العبد وشرط عتقه مطلقا ، أو