ولو شرط قرضا أو أجلا معينا أو ضمينا صح
الركن الثاني : المتعاقدان
ويشترط صدوره من بالغ عاقل مختار مالك أو مأذون له ، فلو باع
الطفل أو المجنون أو المغمى عليه أو السكران وإن أذن لهم أو المكره لم
يصح ولو أجازوا بعد الكمال إلا المكره .
شرح
وفيه تأمل .
ومنه يعلم جواز اشتراط قرض ، أو أجل معين في الثمن ، وهو النسية ، وفي المثمن
وهو السلف وسيجئ تحقيقهما إن شاء الله .
الركن الثاني : المتعاقدان
قوله : " ويشترط صدوره من بالغ الخ " الظاهر أن ذلك كله شرط في عقد
البيع على الوجه الذي قلناه وعممناه ، وعلى الوجه الذي قالوه ، لاشتراك الدليل ،
فيشترط ذلك في المعاطاة أيضا ، لاشتراك الدليل ، وكان ظاهر عباراتهم هنا
خالية عن ذلك .
والظاهر أن لا خلاف في الكل في الجملة ، ويدل عليه الاعتبار أيضا في الجملة .
قال في التذكرة : الصغير محجور عليه بالنص والاجماع سواء كان مميزا أو لا ، في
جميع التصرفات إلا ما استثنى كعباداته واسلامه واحرامه وتدبيره ووصيته وايصال
الهدية وإذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك ، قال الله تعالى : وابتلوا اليتامى
حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) سورة النساء / 6 .