تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
تكررت لا في وقت واحد ، ولو كرر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة ولو تعدد المجلس تعددت .
وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ، فإن الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد ،
وكل من أكل ما لا يحل للمحرم ، أو لبس كذلك ، فعليه شاة .
شرح
ولو كرر الحلق الخ يعني لو حلق بعضا من رأسه بحيث صدق عليه الحلق عرفا غدوة مثلا ، ثم حلق كذلك عشيته ، تكررت الكفارة لتكرر موجبها . ويحتمل التداخل هنا لصدق الحلق ، والكفارة ، فصدق الامتثال والأصل - مع عدم نص صريح في كفارة كل حلق كلا وبعضا بل في حلق الكل للأذى - مؤيد جيد فافهم وقد مر البحث في التكرر بتكرر اللبس وأن وحدة المجلس لا يظهر وجهها ، فإن الظاهر تعدد الكفارة بتعدد الأجناس مثل العمامة والسراويل مطلقا ، نعم يمكن أن يكون لها مدخلية مع كون اللبس من جنس واحد مثل القميصين والسراويلين ، وتكون كناية عن كون اللبسين في زمان واحد عرفا . ويحتمل العدم كما مر في الحلق وكذا في الطيب ، وينبغي النظر هنا في الدليل ، فإن كان بحيث يفيد الكلية فيقال بالتعدد ، وإلا فلا وقد مر ، فتأمل . والظاهر أن البحث هنا ( مع ظ ) عدم تخلل الكفارة ؟ وقد مر دليل سقوط الكفارة عن الجاهل والناسي في غير الصيد ووجوبها فيه مطلقا . ويمكن استخراج حكم المجنون من الجاهل فإنه جاهل غير عالم عامد فلا يجب عليه ما لا يجب على الجاهل وكذا الكلام مع الصبي الغير المميز . وأما المميز العارف فلا يبعد كون حكمه حكم البالغ ، فإن كان عالما عامدا يجب عليه الكفارة بفعل الموجب في غير الصيد بمعنى وجود ما يترتب عليه
مجمع الفائدة — صفحة 60 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني