تكررت لا في وقت واحد ، ولو كرر اللبس أو الطيب في مجلس فواحدة
ولو تعدد المجلس تعددت .
وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ،
فإن الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد ،
وكل من أكل ما لا يحل للمحرم ، أو لبس كذلك ، فعليه شاة .
شرح
ولو كرر الحلق الخ يعني لو حلق بعضا من رأسه بحيث صدق عليه الحلق
عرفا غدوة مثلا ، ثم حلق كذلك عشيته ، تكررت الكفارة لتكرر موجبها .
ويحتمل التداخل هنا لصدق الحلق ، والكفارة ، فصدق الامتثال والأصل -
مع عدم نص صريح في كفارة كل حلق كلا وبعضا بل في حلق الكل للأذى
- مؤيد جيد فافهم وقد مر البحث في التكرر بتكرر اللبس وأن وحدة المجلس لا
يظهر وجهها ، فإن الظاهر تعدد الكفارة بتعدد الأجناس مثل العمامة والسراويل
مطلقا ، نعم يمكن أن يكون لها مدخلية مع كون اللبس من جنس واحد مثل
القميصين والسراويلين ، وتكون كناية عن كون اللبسين في زمان واحد عرفا .
ويحتمل العدم كما مر في الحلق وكذا في الطيب ، وينبغي النظر هنا في
الدليل ، فإن كان بحيث يفيد الكلية فيقال بالتعدد ، وإلا فلا وقد مر ، فتأمل .
والظاهر أن البحث هنا ( مع ظ ) عدم تخلل الكفارة ؟
وقد مر دليل سقوط الكفارة عن الجاهل والناسي في غير الصيد ووجوبها
فيه مطلقا .
ويمكن استخراج حكم المجنون من الجاهل فإنه جاهل غير عالم عامد فلا
يجب عليه ما لا يجب على الجاهل وكذا الكلام مع الصبي الغير المميز .
وأما المميز العارف فلا يبعد كون حكمه حكم البالغ ، فإن كان عالما
عامدا يجب عليه الكفارة بفعل الموجب في غير الصيد بمعنى وجود ما يترتب عليه