تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم وفي الادهان شاة ولو في الضرورة ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج ( 1 ) والسمن .
ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف . ولو كرر الوطي تكررت الكفارة ، ولو كرر الحلق في وقتين
شرح
محلها ، وإن جفت يجب الضمان يعني قيمتها ، وأنها غير الكفارة ، فيجب القيمة والكفارة ويحتمل عدم وجوب شئ من الكفارة على تقدير الجفاف ، فلو نبتت في محلها لم يجب على القالع شئ حينئذ وعلى الأول تجب الكفارة فقط ، فتأمل . قوله : ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم به الخ . دليل الإثم هو التحريم ، وقد مر دليله ، ودليل عدم الكفارة الأصل ، مع عدم موجب . وقد مر البحث في وجوب الدم بالادهان ولو مع الضرورة ، وأن الظاهر هو العدم ، إلا أن يصدق استعمال الطيب المنهى عنه فيجب ما يجب فيه لا غير . ونقل الاجماع في المنتهى على وجوب الكفارة في الادهان بالأدهان الطيبة اختيارا ، وتوقف في حال الضرورة . ودليل جواز أكل الأدهان الغير الطيبة هو الأصل ، وعدم المانع ، وقد يشعر التقييد بالأكل بعدم جواز الأدهان الغير الطيبة أيضا ، وهو الظاهر من ايجابه الشاة في مطلق الأدهان ، ونقل القولان فيه في المنتهى ، والأصل مع عدم دليل المنع ، دليل الجواز . قوله : ولو تعددت الخ . قد مر ما يفيد توضيح هذا إلى آخره ، وأنه لا شك في تعدد الكفارة مع اختلاف أسبابها الموجبة لها مثل الوطي والصيد ، بل مع الاتحاد أيضا مع فهم الاستقلال مثل قتل صيدين والوطي مرتين وإليه . أشار بقوله : ولو كرر الوطي تكررت الكفارة بقوله :
هامش
( 1 ) الشيرج دهن السمسم معرب الشيرة ( مجمع البحرين ) .
مجمع الفائدة — صفحة 59 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني