ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم وفي الادهان شاة ولو في
الضرورة ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج ( 1 ) والسمن .
ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة مع الاختلاف .
ولو كرر الوطي تكررت الكفارة ، ولو كرر الحلق في وقتين
شرح
محلها ، وإن جفت يجب الضمان يعني قيمتها ، وأنها غير الكفارة ، فيجب القيمة والكفارة
ويحتمل عدم وجوب شئ من الكفارة على تقدير الجفاف ، فلو نبتت في
محلها لم يجب على القالع شئ حينئذ وعلى الأول تجب الكفارة فقط ، فتأمل .
قوله : ولا كفارة في قلع الحشيش وإن أثم به الخ . دليل الإثم هو
التحريم ، وقد مر دليله ، ودليل عدم الكفارة الأصل ، مع عدم موجب .
وقد مر البحث في وجوب الدم بالادهان ولو مع الضرورة ، وأن الظاهر هو
العدم ، إلا أن يصدق استعمال الطيب المنهى عنه فيجب ما يجب فيه لا غير .
ونقل الاجماع في المنتهى على وجوب الكفارة في الادهان بالأدهان الطيبة
اختيارا ، وتوقف في حال الضرورة .
ودليل جواز أكل الأدهان الغير الطيبة هو الأصل ، وعدم المانع ، وقد يشعر
التقييد بالأكل بعدم جواز الأدهان الغير الطيبة أيضا ، وهو الظاهر من ايجابه الشاة
في مطلق الأدهان ، ونقل القولان فيه في المنتهى ، والأصل مع عدم دليل المنع ، دليل
الجواز .
قوله : ولو تعددت الخ . قد مر ما يفيد توضيح هذا إلى آخره ، وأنه لا شك في
تعدد الكفارة مع اختلاف أسبابها الموجبة لها مثل الوطي والصيد ، بل مع الاتحاد
أيضا مع فهم الاستقلال مثل قتل صيدين والوطي مرتين وإليه .
أشار بقوله : ولو كرر الوطي تكررت الكفارة بقوله :
هامش
( 1 ) الشيرج دهن السمسم معرب الشيرة ( مجمع البحرين ) .