تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
ولو استحدثوا ( استجدوا خ ) كنيسة أو بيعة في دار الاسلام وجب إزالتها : ولهم ، تجديد ما كان قبل الفتح ، والتجديد في أرضهم
شرح
وكذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الاسلام . وأما في زمان الغيبة فمشكل : ويمكن جواز أخذها للحاكم النائب له عليه السلام وجعلها في مصالح المسلمين ، مثل بيت مال المسلمين ، وصرفها لفقراء المسلمين ، كالزكاة كما يشعر به عبارة قواعد المصنف : ( فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء المسلمين ) . ولكن غير ظاهر ( 1 ) ، ولم يعلم كون غيره عليه السلام مقامه في ذلك ، وما نرى له دليلا ، ولا كلام الأصحاب ، بل هكذا عبارتهم مجملة . والعجب أنهم يثبتون أحكام الإمام عليه السلام في زمان حضوره ، ويتركون مثل هذه . لعله لعدم المستند ، ولكن ينبغي اظهاره ليطمئن قلب مثلنا ويندفع الشبهة ، لجواز أخذها للجاير وإعطائها لآحاد المسلمين ، وأخذهم لها من عند أنفسهم ، وقد تراهم الآن يظنون أخذها أكثر إباحة من مال الجاير . بل يعتقدون أنها أبعد من الشبهة مع عدم احتياجهم إليها أيضا ، وما نرى وجهه ، وهم أعرف . لعل عندهم وجه إباحة وصل إليهم ممن قوله حجة ، كما يفعلون في أخذ الخراج والمقاسمة : أظن وجوب الاجتناب ، ولا شك أنه أحوط . قوله : ( ولو استحدثوا الخ ) معلوم عدم تجويز ذلك ، بل وجوب تخريبهما : لأنه معبد لعبادة باطلة وبدعة ، ضالة ومضلة : ولا يبعد لهم تجديد ما كان قبل
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ الخطية بعد قوله : غير ظاهر : ما لفظه ( كون ذلك في زمان الغيبة ، إلا أنها محتمل وسقطوها عنهم بالكلية وإن الواضع لها غير ظاهر ) .
مجمع الفائدة — صفحة 519 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني