المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة
وفيه مطلبان .
الأول : اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرايط الذمة
أقروا على دينهم وتؤخذ منهم الجزية ، ولا حد لها ، بل يقدرها الإمام
عليه السلام : ويجوز وضعها على أرضيهم ( أراضيهم الخ ) ورؤسهم ، أو على
إحداهما ، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين ،
شرح
المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة
( وفيه مطلبان )
قوله : ( الأول اليهود الخ ) قد أشرنا إلى أن الأمر المتعلق بالإمام
عليه السلام ، لا ينبغي لمثلنا أن نتكلم فيه ، فإن الأمر إليه ، ولا يجوز عليه إلا الحق : وفائدة
العلم بالأحكام حينئذ مع كونه خطيرا ، قليل .
وأظن الأصحاب رحمهم الله إنما بحثوا عما يجوز للإمام عليه السلام أن يفعل
مثل تعيين ( 1 ) الجزية وغيره تبعا للعامة ، فإنهم يبحثون عما لا يجوز للإمام والحاكم أن
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ المخطوطة ( تغيير الجزية ) .