مع علم القدر ، ويسقط الجزية عن الصبيان والمجانين والنساء
والمملوك
والهم ، ومن أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء ، وينظر الفقير
بها ، وتؤخذ من تركة الميت بعد الحول . ومن بلغ أو أعتق كلف الاسلام
أو الجزية ، فإن امتنع منها صار حربيا ، ويجوز أخذها من ثمن المحرمات
ومستحقها المجاهدون
شرح
يفعل وعما لا يفعل لتجويزهم الخطأ والغلط عليه كغيره فيحتاج إلى استخراج
أحكامه والبحث فيه ، ولهذا بحثوا عن أفعاله في جميع ماله أن يفعل في مثل العمل
بالوصايا ، ونصب الوصي ، وتحجير الصبيان والمسرفين والمفلس وولايته في النكاح
والحدود والقصاص وغيرها .
وتبعهم أصحابنا في بحث الجهاد : والأولى لي الترك ، ولهذا ما حققنا في كتاب
الجهاد مثل غيرنا إلا في مسألة ضرورية متعلقة بغيره عليه السلام ، مثل أحكام
الأرضين حال الغيبة .
قوله : ( مع علم القدر ) أي قدر مال الضيافة : ويحتمل قدر المضافين
أيضا .
قوله : ( والهم ) قيل لا يسقط عنه .
قوله : ( ومستحقها المجاهدون ) هذا في زمان الحضور ظاهر : ويفعل
الإمام عليه السلام بها ما يريد .
وفي صحيحة محمد بن مسلم حيث قال عليه السلام ( وإنما الجزية عطاء
المهاجرين ( 1 ) ) إشارة ، إلى كونها للمجاهدين كما هو مقتضى المتن وساير العبارات .
قال في المنتهى : مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين :
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 69 من أبواب جهاد العدو قطعة من حديث 1 - 2 .