تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
مع علم القدر ، ويسقط الجزية عن الصبيان والمجانين والنساء والمملوك والهم ، ومن أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء ، وينظر الفقير بها ، وتؤخذ من تركة الميت بعد الحول . ومن بلغ أو أعتق كلف الاسلام أو الجزية ، فإن امتنع منها صار حربيا ، ويجوز أخذها من ثمن المحرمات ومستحقها المجاهدون
شرح
يفعل وعما لا يفعل لتجويزهم الخطأ والغلط عليه كغيره فيحتاج إلى استخراج أحكامه والبحث فيه ، ولهذا بحثوا عن أفعاله في جميع ماله أن يفعل في مثل العمل بالوصايا ، ونصب الوصي ، وتحجير الصبيان والمسرفين والمفلس وولايته في النكاح والحدود والقصاص وغيرها . وتبعهم أصحابنا في بحث الجهاد : والأولى لي الترك ، ولهذا ما حققنا في كتاب الجهاد مثل غيرنا إلا في مسألة ضرورية متعلقة بغيره عليه السلام ، مثل أحكام الأرضين حال الغيبة . قوله : ( مع علم القدر ) أي قدر مال الضيافة : ويحتمل قدر المضافين أيضا . قوله : ( والهم ) قيل لا يسقط عنه . قوله : ( ومستحقها المجاهدون ) هذا في زمان الحضور ظاهر : ويفعل الإمام عليه السلام بها ما يريد . وفي صحيحة محمد بن مسلم حيث قال عليه السلام ( وإنما الجزية عطاء المهاجرين ( 1 ) ) إشارة ، إلى كونها للمجاهدين كما هو مقتضى المتن وساير العبارات . قال في المنتهى : مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين :
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 69 من أبواب جهاد العدو قطعة من حديث 1 - 2 .