پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 517

پدیدآورندگان:

ص۵۱۷
المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة وفيه مطلبان . الأول : اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرايط الذمة أقروا على دينهم وتؤخذ منهم الجزية ، ولا حد لها ، بل يقدرها الإمام عليه السلام : ويجوز وضعها على أرضيهم ( أراضيهم الخ ) ورؤسهم ، أو على إحداهما ، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين ،
شرح
المقصد الرابع في أحكام أهل الذمة والبغاة ( وفيه مطلبان ) قوله : ( الأول اليهود الخ ) قد أشرنا إلى أن الأمر المتعلق بالإمام عليه السلام ، لا ينبغي لمثلنا أن نتكلم فيه ، فإن الأمر إليه ، ولا يجوز عليه إلا الحق : وفائدة العلم بالأحكام حينئذ مع كونه خطيرا ، قليل . وأظن الأصحاب رحمهم الله إنما بحثوا عما يجوز للإمام عليه السلام أن يفعل مثل تعيين ( 1 ) الجزية وغيره تبعا للعامة ، فإنهم يبحثون عما لا يجوز للإمام والحاكم أن
پاورقی
( 1 ) وفي بعض النسخ المخطوطة ( تغيير الجزية ) .