تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى فهو أحق . ولا يجوز ازعاجه وله المنع من المشاركة
ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة ، بطل حقه بالترك أو خروجها ولو فارق بطل حقه وإن كان لعذر
شرح
قوله : ( ومن سكن بيتا الخ ) ثالث المشتركات المدارس والرباط : المراد به المواضع الموقوفة لسكني المترددين ، ومن لا مسكن له مثل الخانات : ومعلوم أحقية من سكن بيتا منها وهو ممن له السكنى فيه ، بأن يكون متصفا بوصف من جعل له . وكذا معلوم عدم جواز اخراجه ، والمشاركة معه في منزله من غير رضاه ، مع عدم عادة مثله في مثل ذلك المنزل ، المشترك ( الشركة خ ل ) سواء كان هنا ضرر بين ( 1 ) غير الشركة أم لا : لأن له الاستبداد كما هو المفروض والمفهوم ، من كونه مشتركا ومباحا ، ولو فرض عدمه فذلك متبع . ومعلوم أيضا أنه لو كان الشرط في جواز الجلوس مدة معينة ، أو الاشتغال بشئ معين ، بطل حقه بخروج تلك المدة وعدم الاشتغال بالشرط ، إلا أن يعود ، فهو والغير سواء ، فلو سبق فهو الأحق . والظاهر اشتراط اتصاف الجالس في المدارس بطلب العلم ، وكونه من أهله ، مطلقا إلا أن يكون شرط علما خاصا ومذهبا خاصا ، فيختص بمن اتصف بالشرط . وكذا عدم بطلان حقه لو خرج لقضاء حاجته ، مثل تحصيل مأكول ومشروب ودرس ومداد وقرطاس وغسل بدن وثياب وغير ذلك : ولا يلزمه ترك الرحل ولا اجلاس شخص مكانه ، فلو أجلسه لم يصر أولى ، بل يلزمه الخروج لو لم يرض من تركه هناك . قوله : ( ولو فارق الخ ) أي لو فارق وخرج من بيته خروجا يسمى به
هامش
( 1 ) في بعض النسخ هكذا ( ضرر من غير شركة ) .
مجمع الفائدة — صفحة 514 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني